الثانية [في عدم ثبوت الوكالةبالاستفاضة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22
لطفا منتظر باشید ...
هنا على البينة بل يقبل مجرد دعوى الوكيللها من غير راد لدعواه، و لا منازع.
و ثانيهما أن الظاهر من كلامهم عدم ثبوتهابالاستفاضة حيث خصوا الثبوت بالإقرار والعدلين، و يحتمل أن يكون الحصر إضافيابالنسبة إلى رجل و امرأتين أو رجل و يمين،و نحوهما من شهادة النساء، و شهادة رجلوحده، فلا ينحصر في الأمرين المذكورين ويؤيده أنهم جمعوا بين العدلين، والاستفاضة في مواضع.
و الظاهر عدم الفرق بين هذه المواضع، الاأن الظاهر الوقوف على ما ثبت بالدليل، فإنالأحكام الشرعية صحة و بطلانا و جوازا وتحريما يدور مدار الأدلة الشرعية، و قدثبت هنا ثبوته بالإقرار، للأدلة الدالةعلى «أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» والعدلين للروايات الدالة على الثبوت بهمافي جميع أبواب الدعاوي فغيرهما يتوقف علىالدليل.
و ما ربما يتوهم من كون الاستفاضة ربماكانت أقوى من الشاهدين مدفوع بأن العملبالشاهدين ليس من حيث افادة الظن، و حصولالظن بهما، كما قيل فإذا حصل ما هو أقوىمنه ثبت به بطريق الأولوية بل إنما ذلك منحيث كونه تعبدا محضا فإنه كثيرا ما يحصلالظن الأقوى منهما بغيرهما من الأسباب، ومع ذلك فلا يجوز الحكم به، و لهذا ان بعضالأصحاب جعل شهادة الشاهدين إنما هي منقبيل الأسباب الموجبة للحكم على الحاكمالشرعي لا من حيث افادة الظن، و اللهسبحانه العالم.
الثانية [في عدم ثبوت الوكالةبالاستفاضة]
المشهور في عبارات الأصحاب و كذا غيرهم أنشاهدي الوكالة إذا اختلفا في تاريخ ماشهدا به لم تثبت الوكالة، و كذا لو اختلفافي اللغة عربية و فارسية، و كذا في العبارةبأن يقول: أحدهما بلفظ و كلتك، و يقولالآخر:
بلفظ استنبتك، بل لا بد من اتفاقهما في كلمن هذه الأمور المذكورة، أما لو كانت