و لو صار العبد الموقوف مقعدا أو عمى أوجذم انعتق، و بطل الوقف و سقطت عنه الخدمة،و قضية ذلك سقوط النفقة عن مولاه، لأن وجوبالنفقة عليه من حيث أنه مملوك له، و الآنقد صار حرا، و على هذا فنفقته مع عدم وجودباذل من الواجبات الكفائية على المسلمينكغيره من المضطرين، و الموقوف عليه منالجملة، فالوجوب شامل له، و ان تغايرالوجه و الله العالم.
المسئلة الثانية [في جناية العبد الموقوفعلى غيره]
لو جنى العبد الموقوف على غيره عمدا أوخطأ أو جني عليه فهنا مقامات ثلاثة
الأول- أن يجني عمدا
و لا خلاف في أنه يلزمه القصاص و ان استلزمإبطال الوقف عمدا، بما دل على وجوب القصاصمن الجاني.قال في المسالك: و هو موضع وفاق، ثم انه انكانت الجناية دون النفس قالوا: يبقىالباقي وقفا لوجود المقتضي، فإن الوقف لايبطل بتلف بعض الموقوف و هو ظاهر لا اشكالفيه و لا خلاف، و ان كانت الجناية النفس،فان اختار الولي القصاص كان ذلك له، و لاإشكال أيضا، و ان اختار الولي الاسترقاقالذي هو أحد فردي الحقين المخير فيهماالولي فيما إذا كان الجاني عمدا عبدا، فهلله ذلك أم لا؟
قولان: فقيل: بالأول، لأن المجني عليه لهإبطال الوقف و إخراجه عن ملك الموقوف عليهبالقتل قطعا، و العفو عنه أمر مطلوب شرعا،و راجح قطعا، و في استرقاقه جمع بين حقالمجني عليه، و فضيلة العفو، فيكون أولىمن القتل، و الى هذا القول مال في المسالكفقال: انه الأقوى.
و قيل: بالثاني و به جزم المحقق في الشرائعو العلامة في الإرشاد و التحرير و فيالقواعد بعد أن أفتى بذلك قال: على اشكال،و علل القول المذكور بأن الوقف يقتضيالتأبيد ما دامت العين باقية، و هو ينافياسترقاقه، لاستلزام بطلان الوقف مع بقاءعينه و خروجه عن الوقف في بعض المواردلدليل خارج، لا يقتضي التعدي بحيث لا دليل.
أقول: و من تعارض هذين التعليلين استشكلفي القواعد، إلا أن شيخنا الشهيد الثانيفي المسالك حيث اختار القول الأول أجاب عنهذا التعليل، بأن