المسئلة الخامسة [في دخول النقصان علىالأخير في صورة تعدد الوصية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غيره من التبرعات، و ان وقع متأخرا بمارواه المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم)عن محمد بن مسلم في الموثق «عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضرهالموت فأعتق غلامه، و أوصى بوصية و كانأكثر من الثلث، قال: يمضى عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي» و أجيب عن ذلك بأنهمحمول على تقديم العتق هنا من المنجزات،لأنه وقع حال الحياة، و المنجزات مقدمةعلى الوصايا.

نعم الخلاف فيها مشهور بأن مخرجها منالأصل أو الثلث، و ظاهر هذا الخبر لا يخلومن اشتباه في ذلك ايضا، و التحقيق هنا أنالأخبار في هذه المسئلة أعنى مسئلةالمنجزات بالنسبة إلى العتق و أن مخرجه منالأصل أو الثلث لا يخلو من اشتباه و تعارض،كما أشار إليه أيضا المحدث الكاشاني فيالوافي، و أما غير العتق من المنجزاتفالحكم فيه كما اخترناه من الخروج منالأصل من غير اشكال.

المسئلة الخامسة [في دخول النقصان علىالأخير في صورة تعدد الوصية‏]

لو أوصى لزيد بثلث من التركة، و لعمروبربع منها، و لثالث بخمس منها صحت الوصيةفي الأول خاصة، لاستيعابها الثلث، النافذبدون الإجازة، و رعاية لما تقدم من الأولمع تجاوز الثلث، و بطلت فيما عداه، و قيل:ان الوصية المتأخرة تقتضي الرجوع عماقبلها، قال: الشيخ في الخلاف إذا أوصىلإنسان بثلث ماله، ثم أوصى بثلث مالهلغيره و لم تجز الورثة، فإن الوصيةالثانية رافعة للأولى و ناسخة لها، واستدل بإجماع الفرقة و الأخبار.

و قال ابن إدريس: إذا أوصى بثلث ماله لشخص،ثم أوصى بثلث ماله لغير ذلك الشخص، كانالثلث للأخير، و تكون الوصية الثانيةناسخة للأولى، لأن الإنسان لا يستحق منماله بعد وفاته إلا ثلث ماله، فإذا أوصى بهلإنسان، ثم أوصى به بعد ذلك لآخر، فقد نقلالثلث الذي يستحقه من الأموال الى الثاني،لأنه يعلم أنه لا يستحق سوى الثلث، فإذاأوصى به ثم وصى به، فقد رجع عن الأول،

/ 653