المسئلة الخامسة [في دخول النقصان علىالأخير في صورة تعدد الوصية]
لو أوصى لزيد بثلث من التركة، و لعمروبربع منها، و لثالث بخمس منها صحت الوصيةفي الأول خاصة، لاستيعابها الثلث، النافذبدون الإجازة، و رعاية لما تقدم من الأولمع تجاوز الثلث، و بطلت فيما عداه، و قيل:ان الوصية المتأخرة تقتضي الرجوع عماقبلها، قال: الشيخ في الخلاف إذا أوصىلإنسان بثلث ماله، ثم أوصى بثلث مالهلغيره و لم تجز الورثة، فإن الوصيةالثانية رافعة للأولى و ناسخة لها، واستدل بإجماع الفرقة و الأخبار. و قال ابن إدريس: إذا أوصى بثلث ماله لشخص،ثم أوصى بثلث ماله لغير ذلك الشخص، كانالثلث للأخير، و تكون الوصية الثانيةناسخة للأولى، لأن الإنسان لا يستحق منماله بعد وفاته إلا ثلث ماله، فإذا أوصى بهلإنسان، ثم أوصى به بعد ذلك لآخر، فقد نقلالثلث الذي يستحقه من الأموال الى الثاني،لأنه يعلم أنه لا يستحق سوى الثلث، فإذاأوصى به ثم وصى به، فقد رجع عن الأول،