[المورد] الأول [في لزوم عقد السبق والرماية و جوازه]
لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) وغيرهم في ثبوت المسابقة و المراماة وشرعية الجعل عليها. قال في التذكرة: جواز هذا العقد بالنص والإجماع، و لا خلاف بين الأمة في جوازه، وان اختلفوا في تفصيله، و في المسالك: لاخلاف بين جميع المسلمين في شرعية هذاالعقد، و فائدته من أهم الفوائد الدينية،لما يحصل بها من غلبة العدو في جهاد أعداءالله تعالى الذي هو أعظم أركان الإسلام. و انما الخلاف عندهم و عند غيرهم أيضا فيلزوم هذا العقد و جوازه، فذهب جماعة منهمابن إدريس بل الظاهر أنه أولهم و المحققإلى الأول، و ذهب الشيخ و العلامة فيالمختلف و غيرهما الى الثاني، و أنه منالعقود الجائزة كالجعالة، لا اللازمةكالإجارة احتج الأولون بقوله «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم». أجاب في المختلف عن الآية حيث اقتصر علىالاستدلال لهم بها، بأنا نقول بالموجب فانالوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، فان كانلازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه علىسبيل اللزوم، و ان كان جائزا كان الوفاء بهالعمل بمقتضاه على سبيل الجواز، قال: أيضاليس المراد مطلق العقود، و إلا لوجبالوفاء بالوديعة و العارية و غيرهما منالعقود الجائزة، و هو باطل بالإجماع، فلميبق إلا العقود اللازمة، و البحث وقع فيه،انتهى. و أما حديث المشروط فيمكن الجواب عنه بماتقدم في الجواب عن الآية، من أنه أعم مناللزوم و عدمه، بمعنى أنه مأمور بالوفاءبالشرط، أعم من أن