قال الشيخ في المبسوط: إذا قال أعطوه قوسامن قسي، و له قوس نشاب، و هو قوس العجم، وقوس نبل، و هو قوس العرب، و يكون له قوسحسبان، و هو الذي يدفع النشاب في مجرى، وهو الوتر مع المجرى، و يكون له قوس جلاهق،و هو قوس البندق، و يكون له قوس الندف، فانهذا الإطلاق يحمل على قوس النشاب و النبل والحسبان، فان كان له شيء منها، فالورثةبالخيار يعطون أي قوس من هذه الثلاثةشاؤا، و ان لم يكن له إلا الجلاهق و قوسالندف فالورثة بالخيار، يعطون أي القوسينشاؤا، و تبعه ابن حمزة. و قال ابن إدريس: الذي أرى أن الورثةبالخيار في إعطائهم أي قوس شاؤا منالخمسة، و تخصيص كلام الموصي العام يحتاجالى دليل. قال في المختلف بعد نقل ذلك عن الشيخ و ابنإدريس: أقول: و لعل الشيخ (رحمة الله عليه)نقل عرفا لغويا أو عاميا في أن القوس انمايطلق حقيقة على الثلاثة السابقة، انتهى. أقول: ما ذكره الشيخ هو الذي عليهالمتأخرون، قال المحقق في الشرائع: و لوأوصى له بقوس انصرف الى قوس النشاب و النبلو الحسبان إلا مع القرينة تدل على غيرها. و قال شيخنا في المسالك بعد نقل قوليالشيخ و ابن إدريس، و نعم ما قال: