المسئلة الثالثة [في الوصية بقوس و له قسيمختلفة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنافع كالحشرات، نعم لو أوصى بنتاجالماشية مؤيدا صح بيعها، لبقاء بعضالمنافع و الفوائد كالصوف و اللبن والظهر، و انما الكلام فيما استغرقت الوصيةقيمته، انتهى.

أقول: قد قدمنا في مسئلة بيع المعمر عنه(قدس سره) ما يؤذن بالتوقف، حيث ان جملة منالأصحاب صرحوا بالمنع، و منهم من استشكل،و قد أوضحنا قوة القول بالجواز بالنصالصريح في ذلك، و منه تظهر قوة القولبالجواز هنا أيضا، و الله العالم.

المسئلة الثالثة [في الوصية بقوس و له قسيمختلفة‏]

قال الشيخ في المبسوط: إذا قال أعطوه قوسامن قسي، و له قوس نشاب، و هو قوس العجم، وقوس نبل، و هو قوس العرب، و يكون له قوسحسبان، و هو الذي يدفع النشاب في مجرى، وهو الوتر مع المجرى، و يكون له قوس جلاهق،و هو قوس البندق، و يكون له قوس الندف، فانهذا الإطلاق يحمل على قوس النشاب و النبل والحسبان، فان كان له شي‏ء منها، فالورثةبالخيار يعطون أي قوس من هذه الثلاثةشاؤا، و ان لم يكن له إلا الجلاهق و قوسالندف فالورثة بالخيار، يعطون أي القوسينشاؤا، و تبعه ابن حمزة.

و قال ابن إدريس: الذي أرى أن الورثةبالخيار في إعطائهم أي قوس شاؤا منالخمسة، و تخصيص كلام الموصي العام يحتاجالى دليل.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عن الشيخ و ابنإدريس: أقول: و لعل الشيخ (رحمة الله عليه)نقل عرفا لغويا أو عاميا في أن القوس انمايطلق حقيقة على الثلاثة السابقة، انتهى.

أقول: ما ذكره الشيخ هو الذي عليهالمتأخرون، قال المحقق في الشرائع: و لوأوصى له بقوس انصرف الى قوس النشاب و النبلو الحسبان إلا مع القرينة تدل على غيرها.

و قال شيخنا في المسالك بعد نقل قوليالشيخ و ابن إدريس، و نعم ما قال:

/ 653