المطلب الخامس فيما تثبت به الوكالة: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المطلب الخامس فيما تثبت به الوكالة:

و فيه مسائل‏


الأولى [فيما تثبت به الوكالة‏]


قالوا لا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل و لاموافقة الغريم ما لم يقم بذلك بينة و هيشاهدان، و لا تثبت بشهادة النساء و لابشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين.


أقول: و تثبت أيضا بإقرار الموكل علىنفسه، و يظهر من التذكرة أن المستند- فيعدم ثبوتها بشهادة النساء و شهادة رجل وامرأتين أو شاهد و يمين- هو الإجماع، قال: وتثبت الوكالة بإقرار الموكل على نفسه أنهوكله، و بشهادة عدلين ذكرين، و لا تثبتبشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة رجل ويمين عند علمائنا أجمع.


و ظاهر كلام المحقق هنا حيث نسب الحكمبذلك إلى قول مشهور التوقف، فان مرمى هذهالعبارة ذلك، و قال في المسالك بعد نقلعبارة المصنف المشعرة بما ذكرنا هذا هوالمذهب، و لا نعلم فيه مخالفا، و لأن متعلقالشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتينالحقوق المالية، و الغرض من الوكالةالولاية على التصرف، و المال قد يترتبعليها، و لكنه غير مقصود بالذات هيهنا ويشكل الحكم فيما لو اشتملت الدعوى علىالجهتين، كما لو ادعى شخص على آخر وكالةبجعل، و أقام شاهدا و امرأتين أو شاهدا وحلف معه، و الظاهر أنه يثبت المال، لاالوكالة، و لا يقدح في ذلك تبعض الشهادة، ومثله ما لو أقام ذلك بالسرقة، فإنه يثبتالمال لا القطع، و لان المقصود بالذات هناهو المال لا الولاية نعم لو كان ذلك قبلالعمل اتجه عدم الثبوت، لأن إنكار الوكالةأبطلها، و المال لم يثبت بعد، و يمكن أنيكون نسبة المصنف القول إلى الشهرة حينئذالمشعر بتوقفه فيه، لأجل ذلك، فيكونالتوقف في عموم الحكم لا في أصله، انتهى.


و يمكن تطرق النظر و الاشكال إلى بعضمواضع هذا المقال، منها ما استظهره‏

/ 653