المطلب الخامس فيما تثبت به الوكالة:
و فيه مسائلالأولى [فيما تثبت به الوكالة]
قالوا لا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل و لاموافقة الغريم ما لم يقم بذلك بينة و هيشاهدان، و لا تثبت بشهادة النساء و لابشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين.
أقول: و تثبت أيضا بإقرار الموكل علىنفسه، و يظهر من التذكرة أن المستند- فيعدم ثبوتها بشهادة النساء و شهادة رجل وامرأتين أو شاهد و يمين- هو الإجماع، قال: وتثبت الوكالة بإقرار الموكل على نفسه أنهوكله، و بشهادة عدلين ذكرين، و لا تثبتبشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة رجل ويمين عند علمائنا أجمع.
و ظاهر كلام المحقق هنا حيث نسب الحكمبذلك إلى قول مشهور التوقف، فان مرمى هذهالعبارة ذلك، و قال في المسالك بعد نقلعبارة المصنف المشعرة بما ذكرنا هذا هوالمذهب، و لا نعلم فيه مخالفا، و لأن متعلقالشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتينالحقوق المالية، و الغرض من الوكالةالولاية على التصرف، و المال قد يترتبعليها، و لكنه غير مقصود بالذات هيهنا ويشكل الحكم فيما لو اشتملت الدعوى علىالجهتين، كما لو ادعى شخص على آخر وكالةبجعل، و أقام شاهدا و امرأتين أو شاهدا وحلف معه، و الظاهر أنه يثبت المال، لاالوكالة، و لا يقدح في ذلك تبعض الشهادة، ومثله ما لو أقام ذلك بالسرقة، فإنه يثبتالمال لا القطع، و لان المقصود بالذات هناهو المال لا الولاية نعم لو كان ذلك قبلالعمل اتجه عدم الثبوت، لأن إنكار الوكالةأبطلها، و المال لم يثبت بعد، و يمكن أنيكون نسبة المصنف القول إلى الشهرة حينئذالمشعر بتوقفه فيه، لأجل ذلك، فيكونالتوقف في عموم الحكم لا في أصله، انتهى.
و يمكن تطرق النظر و الاشكال إلى بعضمواضع هذا المقال، منها ما استظهره