حديثا من طرق العامة و هو أنه قد روى عنالنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «أنه قدخرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة، وفيها شيء من التورية، فغضب (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) لما رأى الصحيفة في يده،و قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أ لم آتبها بيضاء نقية حتى لو كان أخي موسى حيالما وسعه إلا اتباعي» قال: في المسالك بعدنقل الخبر المذكور، و هذا يدل على أن النظرإليها معصية، و إلا لما غضب منه (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) لذلك.
أقول: و قد نقل ابن أبى الحديد في شرح نهجالبلاغة مثل هذا الخبر عن عمر أيضا بوجهالمنع، و قد ذكرناه في كتابنا سلاسلالحديد في تقييد ابن أبى الحديد، و بينا مافيه من نفاق ذلك الطاغي العنيد.
قال في المسالك: و ينبغي جواز الوقف عليهاعلى الوجه الذي يجوز إمساكها لأجله و هوالنقض و الحجة، لأن الحجة طاعة، الا أنالغرض لما كان نادرا أطلقوا المنع عليها،انتهى.
أقول: و مقتضي ما ذكروه هنا جواز الوقف علىكتب الشريعة، و الظاهر أنه لا اشكال فيه، وهل يدخل في ذلك كتب أهل الخلاف أم لا؟وجهان مبنيان على أنه هل تدخل تلك الكتبتحت كتب أهل الضلال أم لا و قد تقدم الكلامفي ذلك في الموضع المشار إليه آنفا، فعلىالأول كما هو الأظهر لا يجوز، و على الثانيكما اختاره بعض محققي متأخري المتأخرينيجوز، و الله العالم.
المسئلة الرابعة [في شمول وصف الموقوفعليه أو نسبته لكل من تناوله الإطلاق]
إذا وصف الموقوف عليه بصفة أو نسبة، دخلفيه كل من تناوله الإطلاق عرفا مع اتفاقالعرف أو الاصطلاح على ذلك، و الافالمتعارف عند الواقف، اعتبارا بشاهدالحال، و لو كان ثمة قرائن وجب العملبمقتضاها.
و في هذا الباب صور
منها- ما لو وقف على الفقراء،
فان كان الواقف مسلما انصرف إلى فقراءالمسلمين، و ان كان كافرا و قلنا بصحة وقفالكافر انصرف