الثاني [ادعاء الموصى له أن الموصي أرادقدرا مخصوصا]
إذا ادعى الموصى له أن الموصي أراد من بعضهذه الألفاظ المجملة قدرا مخصوصا كأن ادعىأنه أراد بقوله أعطوه مالا جليلا يعنى ألفدرهم، فأنكر الوارث، فالقول قوله، إلا أنيدعى الموصى له عليه العلم بذلك، فعلىالوارث اليمين على نفي العلم، لا نفيارادة الموصى، ذلك لأن إرادته لا تلزمالوارث، إلا إذا علم بها، و ان كانت واقعةفي نفس الأمر، فإذا ادعاها الموصى له لاتلتفت الى دعواه، إلا أن يدعي علم الوارثبها، فيحلف له على نفي العلم، لا على البت،لأنه حلف على نفي فعل الغير، و هذه قاعدةمستمرة.
الثالث [في ثبوت الرخصة في الوصية بالثلثمن دون كراهة]
المشهور بين الأصحاب أن الوصية، بالخمسأفضل من الوصية بالربع، و بالربع أفضلمنها بالثلث، و قال ابن حمزة ان كانتالورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وان كانوا فقراء فبالخمس، و ان كانوامتوسطين فبالربع، قال العلامة في المختلفبعد نقله عنه: و لا بأس بهذا القول. أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبارالمتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافيعن شعيب العقرقوفي في الصحيح «قال سألتأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت،ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله و للمرأةأيضا» و رواه الصدوق عن حماد بن عيسى عنشعيب عن أبى بصير «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن الرجل يموت» الحديث.