إلحاق [في وجوب قبول الابن وصية الأب إذادعاه إلى قبوله]
قال الصدوق: إذا دعي الرجل ابنه الى قبولوصيته فليس له أن يأبى و إذا أوصى رجل الىرجل فليس له أن يأبى ان كان حيث لا يجدغيره، و إذا أوصى رجل الى رجل و هو غائبعنه، فليس له أن يمتنع من قبول وصيته. أقول: أما الحكم الأول فيدل عليه ما رواهالمشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم)عن على بن الريان «قال: كتبت الى أبى الحسنعليه السلام رجل دعاه والده الى قبولوصيته هل له أن يمتنع من قبول وصيته؟ فوقععليه السلام: ليس له أن يمتنع». و أما الثاني فالظاهر أن الدليل عليه مارواه المشايخ الثلاثة أيضا في الصحيح أوالحسن عن هشام بن سالم «عن أبى عبد اللهعليه السلام في الرجل يوصي الى الرجلبوصية فأبى أن يقبلها؟ فقال أبو عبد اللهعليه السلام لا يخذله على هذه الحال». و ظاهره (قدس سره) حمل الخبر على وجوبالقبول، و لذا قيده بأن لا يجد غيره، و فيهتأييد لما ذكرناه ردا على شيخنا المتقدمذكره، و ينبغي تقييد كلامه بما قيدت بهالأخبار المتقدمة من موت الموصي بعدالوصية و العلامة في المختلف حمل القبولفي الأولين أولا على شدة الاستحباب، ثمقال: على أن امتناع الولد نوع عقوق، و من لايوجد غيره يتعين عليه، لأنه فرض كفاية، وبالجملة فأصحابنا