إلحاق [في وجوب قبول الابن وصية الأب إذادعاه إلى قبوله‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحتها باصطلاحهم من غير معارض لها فيالبين، فإنه يجب تخصيص الأصول التي ذكرهابهذه الأخبار، إذ ما من عام إلا و قد خص، ولم يبق حينئذ إلا مجرد الاستبعاد العقليالذي فرضه، و هو غير مسموع في مقابلةالأخبار، سيما مع صحتها و تكاثرها، و وضوحدلالتها كما فصلناه، و الله العالم.

إلحاق [في وجوب قبول الابن وصية الأب إذادعاه إلى قبوله‏‏]

قال الصدوق: إذا دعي الرجل ابنه الى قبولوصيته فليس له أن يأبى و إذا أوصى رجل الىرجل فليس له أن يأبى ان كان حيث لا يجدغيره، و إذا أوصى رجل الى رجل و هو غائبعنه، فليس له أن يمتنع من قبول وصيته.

أقول: أما الحكم الأول فيدل عليه ما رواهالمشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم)عن على بن الريان «قال: كتبت الى أبى الحسنعليه السلام رجل دعاه والده الى قبولوصيته هل له أن يمتنع من قبول وصيته؟ فوقععليه السلام: ليس له أن يمتنع».

و أما الثاني فالظاهر أن الدليل عليه مارواه المشايخ الثلاثة أيضا في الصحيح أوالحسن عن هشام بن سالم «عن أبى عبد اللهعليه السلام في الرجل يوصي الى الرجلبوصية فأبى أن يقبلها؟ فقال أبو عبد اللهعليه السلام لا يخذله على هذه الحال».

و ظاهره (قدس سره) حمل الخبر على وجوبالقبول، و لذا قيده بأن لا يجد غيره، و فيهتأييد لما ذكرناه ردا على شيخنا المتقدمذكره، و ينبغي تقييد كلامه بما قيدت بهالأخبار المتقدمة من موت الموصي بعدالوصية و العلامة في المختلف حمل القبولفي الأولين أولا على شدة الاستحباب، ثمقال: على أن امتناع الولد نوع عقوق، و من لايوجد غيره يتعين عليه، لأنه فرض كفاية، وبالجملة فأصحابنا

/ 653