الثاني- أنه على تقدير الانتقال [إلى منينتقل؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق فيكل نفقة يبتغى بها وجه الله الى آخره، وبتلة منقطة عن صاحبها.


و في صحيح محمد بن مسلم و الحلبي عن أبيعبد الله عليه السلام قالا سألناه عن صدقةرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وصدقة فاطمة عليها السلام قال: صدقتها لبنيهاشم و بنى المطلب» و اللام للملك، و نحوهرواية أبي مريم، و بالجملة فالظاهر أنه لاخلاف في ضعف القول المذكور، و الله العالم.


الثاني- أنه على تقدير الانتقال [إلى منينتقل؟‏]


هل ينتقل الى الموقوف عليه أم الى اللهسبحانه، أم التفصيل؟ أقوال: أشهرها الأول-قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف و قبض زالملكه عنه على الصحيح، و ملكه الموقوفعليه، و اختاره ابن إدريس و غيره، و نقلابن إدريس عن بعضهم أنه ينتقل الى الله، وحكاه الشيخ في المبسوط عن قوم، و القولبالتفصيل اختيار شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك.


استدل للقول الأول، بأنه مال لثبوت أحكامالمال فيه و لهذا يضمن بالقيمة، فكان ملكاكأم الولد، و بهذا النحو و ان كان مجملااستدل المحقق في الشرائع، و أوضحه فيالمسالك بأنه مال مملوك لوجود فائدة الملكفيه، و هي ضمانه بالمثل و القيمة، و ليسالضمان للواقف و لا لغيره، فيكون للموقوفعليه.


و أورد عليه بأنه ينتقض ذلك ببواري المسجدو الأمة، فإنها تضمن بالقيمة، و ملكها للهتعالى لا للناس.


و احتج القائل بالقول الثاني بأن الوقفازالة ملك عن العين و المنفعة على وجهالقربة، فانتقل الملك الى الله تعالىكالعتق، و لأنه ممنوع من بيعها فلو ملكهالكان له سبيل إلى إخراجها عنه، لأن «الناسمسلطون على أموالهم» و أجاب في المختلفبظهور الفرق بين العتق و الوقف، قال: لأنالعتق إخراج عن المالية

/ 653