صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق فيكل نفقة يبتغى بها وجه الله الى آخره، وبتلة منقطة عن صاحبها.
و في صحيح محمد بن مسلم و الحلبي عن أبيعبد الله عليه السلام قالا سألناه عن صدقةرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وصدقة فاطمة عليها السلام قال: صدقتها لبنيهاشم و بنى المطلب» و اللام للملك، و نحوهرواية أبي مريم، و بالجملة فالظاهر أنه لاخلاف في ضعف القول المذكور، و الله العالم.
الثاني- أنه على تقدير الانتقال [إلى منينتقل؟]
هل ينتقل الى الموقوف عليه أم الى اللهسبحانه، أم التفصيل؟ أقوال: أشهرها الأول-قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف و قبض زالملكه عنه على الصحيح، و ملكه الموقوفعليه، و اختاره ابن إدريس و غيره، و نقلابن إدريس عن بعضهم أنه ينتقل الى الله، وحكاه الشيخ في المبسوط عن قوم، و القولبالتفصيل اختيار شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك.
استدل للقول الأول، بأنه مال لثبوت أحكامالمال فيه و لهذا يضمن بالقيمة، فكان ملكاكأم الولد، و بهذا النحو و ان كان مجملااستدل المحقق في الشرائع، و أوضحه فيالمسالك بأنه مال مملوك لوجود فائدة الملكفيه، و هي ضمانه بالمثل و القيمة، و ليسالضمان للواقف و لا لغيره، فيكون للموقوفعليه.
و أورد عليه بأنه ينتقض ذلك ببواري المسجدو الأمة، فإنها تضمن بالقيمة، و ملكها للهتعالى لا للناس.
و احتج القائل بالقول الثاني بأن الوقفازالة ملك عن العين و المنفعة على وجهالقربة، فانتقل الملك الى الله تعالىكالعتق، و لأنه ممنوع من بيعها فلو ملكهالكان له سبيل إلى إخراجها عنه، لأن «الناسمسلطون على أموالهم» و أجاب في المختلفبظهور الفرق بين العتق و الوقف، قال: لأنالعتق إخراج عن المالية