قالوا: لو وكل اثنين و شرط الاجتماع أوأطلق لم يكن لأحدهما الانفراد، و لاالقسمة، و لو مات أحدهما بطلت، و ليسللحاكم أن يضم اليه، و لو شرط الانفرادجاز. أقول: لا ريب في أنه إذا صرح بالانفراد فانكل واحد منهما وكيل على حده، و إذا صرحبالاجتماع لم يكن لأحدهما الانفراد، والمراد باجتماعهما صدور الأمر الموكل فيهعن رأيهما و اتفاقهما على ذلك، فان كانعقدا فينبغي أن يأذن أحدهما للآخر فيإيقاع العقد أو يتفقا على ثالث، فيوقعالصيغة، إذ الظاهر جواز الاذن هنا في مثلهكما رجحه بعض المحققين، و قيده آخرونباقتضاء الوكالة جواز التوكيل، و الا فلا،و بالجملة فإن قصد الموكل أن يكون العاقدواحدا لا إيقاع كل منهما الصيغة. و ظاهره في المسالك أيضا جواز إيقاع كلمنهما الصيغة، و استشكله بعض المحققينبأنه يلزم أن يكون العقد الصحيح غير مؤثرللمطلوب المترتب عليه، بل يكون موقوفا علىعقد آخر غير معهود في الشرع، و في صدقتعريف العقد الصحيح عليه تأمل و تكلف،انتهى. و أما مع الإطلاق فإن وجدت قرينة تدل علىالافراد أو الاجتماع وجب العمل بمقتضاها،و الا فإن ظاهر الأصحاب هو الحكمبالاجتماع، و على هذا فشرط الاجتماع علىالخصوص انما يفيد مجرد التأكيد، لأن مقتضىالإطلاق هو الاجتماع كما عرفت، و الوجه فياقتضاء الإطلاق الاجتماع أن قوله و كلتكما