على الخلاف المذكور صحة تصرف الوكيل بعدالعزل، و قبل الاعلام بناء على القولالمختار، و على القولين الأخيرين منالانعزال بمجرد العزل أو بمجرد الاشهاديبطل جميع ما فعله بعد الأمرين المذكورين،و هو الظاهر، و الله سبحانه العالم.
الخامسة [موارد بطلان الوكالة]
قد صرح الأصحاب بأن الوكالة تبطل بأمور
منها [عزل الوكيل نفسه]
ما تقدم من عزل الوكيل نفسه على ما قالوه،و عزل الموكل كما عرفت،
منها التعليق بالشرط أو الصفة،
و قد عرفت الكلام فيه، الا أن في عد هذاالفرد نوع تسامح.
و
منها موت كل من الوكيل أو الموكل،
أما موت الوكيل فظاهر، و أما موت الموكلفلأن ما وكل فيه ينتقل الى غيره، فلا يجوزالتصرف فيه إلا بإذن من انتقل اليه، و لأنالعقد كان جائزا منوطا باذنه، و رضاءهماغير متحققين بعد الموت.
و بالجملة فإنه لا خلاف و لا إشكال فيالبطلان في الصورة المذكورة و قد صرحوابأنه لو مات الموكل فان تصرف الوكيل بعدالموت باطل، و ان لم يعلم الموت، لأن ذلكهو الأصل و إنما خرجت مسألة العزل بالنص.
و عندي فيه توقف، لعدم إيرادهم نصا على ماادعوه من البطلان، سيما مع ما عرفت من خروجالنصوص بعدم انعزال الوكيل قبل بلوغ العزلله الجاري ذلك على خلاف قواعدهم، حتىاضطربوا في التفصي عنها، فمنهم من قالبها، و ألغى تلك القواعد، و منهم من ألغاهاو قدم تلك القواعد، فمن المحتمل قريبا أنيكون الحكم هنا كذلك أيضا، و ما ادعوه منالأصل هنا لا أعرف له أصلا، و كأنهم أرادوابالأصل أصل العدم.
و فيه أن الأصل بمعنى الاستصحاب لثبوتالوكالة حتى يقوم الدليل على الإبطال فيالصورة المذكورة قائم و مرجع هذاالاستصحاب الى عموم الدليل، حتى يثبتالرافع له، و يعضده الأمر بالوفاءبالعقود، و بالجملة فالحكم لعدم النص لايخلو عن اشكال.