أقول: و يزيده تأييدا أن مقتضى كلامالعلامة المذكور أن ثمرة ما ذكره انماتظهر في صورة ما إذا كان العقد مشتملا علىجعل و إلا فمع عدم اشتماله على ذلك فإنه لايظهر للحكم بالبطلان فائدة، و لا أثريترتب عليه، و حينئذ لا يكون ما ذكره كليا،و يتم ما أورده على نفسه، و على هذا يجبالقول بصحة العقد حينئذ، و ليس ذلك إلا منحيث بطلان اشتراط التنجيز الذي جعلوه شرطافي صحة الوكالة، و لأنه إذا حكم بفسادالوكالة من حيث كون عدم التعليق شرطا فيصحتها، فمع التعليق المذكور يجب الحكمبالبطلان، لفوات شرط الصحة، فكيف يصحالتصرف حينئذ الذي هو ثمرة الصحة، و يحكمباستحقاق الأجرة، و كيف تظهر الفائدة فيماذكره، مع أنه يرجع الى القول بعدم اشتراطالتنجيز، و عدم البطلان مع التعليق، بلتصح فيها إذا لم يكن جعل، بل معه أيضا، وإنما يبطل الجعل خاصة، على أن ما ادعاه منالصحة- استنادا الى الاذن و أنه لم يزلبفساد العقد،- قد عرفت ما فيه من كلامالمسالك، و توضيحه أن الاذن إنما علم علىتقدير الشرط الذي اشتملت عليه عبارةالعقد، و الحال أنه قد حكم ببطلانها، و ليسهنا ما يدل على الاذن غيرها، و لزوم الأجرةعلى هذا أيضا ممنوع، كما تقدمت الإشارةإليه، لأنه إنما تلزم لو فعل ما وكل فيهعلى ما أمر، و الحال أن ذلك الأمر قد بطل.
و بالجملة فإن الحكم بالصحة لا يتجه و لايتم إلا بناء على عدم اشتراط التنجيز، و هوليس ببعيد، كما عرفت من أنه لا دليل علىهذا الشرط غير الإجماع المدعى، مع ما عرفتمن المجازفة في أمثال هذه الإجماعات، والله العالم.
اختلف الأصحاب في ما لو وكله في شراء عبدهل يفتقر الى وصفه لينتفي الغرر أم لا؟ وبالأول قال في المبسوط و جماعة منهمالشرائع، قال في المبسوط:
إذا وكله في شراء عبد وجب وصفه، و لو أطلقلم يصح لما فيه من الغرر، و نحو عبارةالشرائع، و قيل: بالعدم، و هو اختيارالمسالك و المختلف و غيرهما، و حجة