حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22
لطفا منتظر باشید ...
دليل شرعي فله أن يخصص به عموم تلكالأخبار، و الا فالعمل على ما دلت عليه تلكالعمومات، بقي الكلام في أنه متى حكمناببطلان العقد بتعلقه على الشرط، فهل يجوزله التصرف بعد حصول الشرط، أم لا؟ قرب فيالتذكرة الجواز، و جعله في القواعداحتمالا. قال في التذكرة: قد بينا بطلان الوكالةالمعلقة، فلو تصرف الوكيل بعد حصول الشرطفالأقرب صحة التصرف، لأن الإذن حاصل لميزل بفساد العقد، و صار كما لو شرط فيالوكالة عوضا مجهولا، فقال: بع كذا على أنلك العشر من ثمنه، فإنه يفسد الوكالة، ولكن ان باع يصح الشرط، ثم اعترض على نفسهبعدم ظهور فائدة للفساد، فقال: ان قيل لافائدة حينئذ للفساد على تقدير صحة التصرفالتي هي ثمرة صحة عقد الوكالة، فإذا وجدتمع القول بالفساد فلا ثمرة في القولبالبطلان، بل لا معنى للبطلان حينئذ، إذالبطلان في المعاملات عدم ترتب الأثر، وقد قيل: هنا بالترتيب مع الفساد، ثم أجاببأنه تحصل الفائدة في سقوط الجعل المسمىفي عقد الوكالة ان كان، و الرجوع الى أجرةالمثل كما في المضاربة الفاسدة، فإنه تبطلالحصة المسماة، و يرجع الى أجرة المثل، وكذا الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق،و يوجب مهر المثل، و ان لم يؤثر في النكاح،انتهى ملخصا. و اعترضه في المسالك بأن الوكالة ليستأمرا زائدا على الاذن، و الجعل المشروطليس جزء منها، و انما هو شرط زائد عليهالصحتها بدونه، بخلاف المضاربة فإن اشتراطالحصة شرط في صحتها، و لأنه لو تم ذلك لزمالحكم بصحة التصرف مع فسادها بوجه آخر،كقول الوكيل نفسه مع علم الموكل به وسكوته، فإن الإذن حاصل منه، فلا يرتفعبفسخ الوكيل، و لأن العقد حينئذ فاسدقطعا، و لا معنى للفاسد إلا ما لا يترتبعليه أثره، و لأن الإذن المطلق انما وجد فيضمن الوجه المخصوص، إذ لا وجود للكلي إلافي ضمن جزئياته، و لم يوجد منها إلا هذاالجزئي فإذا ارتفع ارتفع الكلي، ثم قال: وللتوقف في هذا الحكم مجال، انتهى.