الأولين ما عرفت من الغرر، لأن العبدالمطلق متوغل في الإبهام، و صادق علىأصناف مختلفة، فلا بد من وصفه ببعضالأوصاف المزيلة للجهالة، و لو في الجملةككونه تركيا أو زنجيا و لا يجب استقصاءالأوصاف الرافعة للجهالة بالكلية.
و أجاب الآخرون بأن الغرر يندفع بمراعاتالوكيل المصلحة في شرائه، فإن الإطلاقمحمول شرعا على الاستنابة في شراء عبديكون شرائه مشتملا على مصلحة للموكل، ويتخير الوكيل حيث توجد المصلحة في متعددكذا ذكره في المسالك، و في المختلف أجاببأن الإطلاق ينصرف الى شراء الصحيح بثمنالمثل.
و ظني أن شيئا من هذين الجوابين لا يفيبالمطلوب، أما الأول: فلأن مراعاة مصلحةالموكل فرع العلم بغرضه و مطلوبه من شراءذلك العبد، و المفروض أعم من ذلك، و أماالثاني فإن دفع الغرر لا ينحصر في ما ذكره،و قد ذكروا في كتاب البيع و لا سيما فيالسلم من توقف صحة البيع على الوصف الرافعللغرر ما هو ظاهر في تأييد ما قلناه.
و بالجملة فالاحتياط يقتضي الوقوف على ماذهب اليه الشيخ و من تبعه، و الله سبحانهالعالم.
الظاهر أنه لا خلاف في أن الوكالة منالعقود الجائزة من الطرفين فيجوز لكل منهاالعزل و الفسخ قال في التذكرة: العقودأربعة أضرب: الأول:
عقد لازم من الطرفين لا ينفسخ بفسخ أحدالمتعاقدين، و هو البيع، و الإجارة، والصلح، و الخلع، و النكاح.
الثاني: عقد جائز من الطرفين و هوالوكالة، و الشركة، و المضاربة، والجعالة، فلكل منهما فسخ العقد في هذه.
الثالث: عقد لازم من أحد الطرفين جائز منالآخر كالرهن، فإنه لازم من طرف الراهن،جائز من طرف المرتهن، و الكتابة عند الشيخجائزة من طرف العبد، لأن له أن يعجز نفسه،و لازمة من جهة المولى.