حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 22 -صفحه : 653/ 137
نمايش فراداده

و بالجملة فإن القول بكونه وقفا و الحالهذه انما يتم بمنع اشتراط التأبيد فيالوقف، و هم لا يقولون به، فإن جملة مننقلنا خلافه في هذه المسئلة و قوله بكونهوقفا قد صرح باشتراط الدوام في الوقف، و هومناقضة ظاهرة، و ممن صرح بذلك ابن إدريس فيسرائره، و الشيخ في النهاية و المبسوط، والعلامة في القواعد و الإرشاد، و المحقق وغيرهم.

نعم ظاهر المفيد في المقنعة حيث لم يصرحبهذا الشرط هو عدم شرطيته و حينئذفالمناقضة غير لازمة له، و أما غيرهفالأمر فيه كما ترى.

و بالجملة فإن مقتضى القول بشرطيته هو ماقلناه من عدم القول بصحته وقفا هنا، سيمامع دلالة ظاهر النصوص على شرطيته كماعرفت، و حينئذ فيجب انتفاء القول بالوقف،و الظاهر حينئذ من القولين الباقيين هوالقول بالتحبيس و على تقدير النزاع فيشرطية التأبيد كما يظهر من المسالك، أنهلا يظهر الفرق هنا بين كونه وقفا و حبساالا بالقصد، و الواجب هو الرجوع في ذلكاليه، إلا أن فائدة الفرق بين الأمرين علىهذا الوجه نادرة، و الأقرب عندي هو القولبالتحبيس لما عرفت من ثبوت شرطية الدوامفي الوقف، فلا يمكن الحكم بكونه وقفا، وليس القول بالتحبيس إلا لزوم استعمال لفظالوقف في الحبس مجازا، و قد عرفت أنه شائعفي الأخبار.

و تدل على الصحة و كونه حبسا هنا صحيحةالصفار المتقدمة، و التقريب فيها أنالسائل سأله أنه قد روى أنه ان كان موقتافهو صحيح ممضى، و لكن اختلف الأصحاب في هذاالفرد الصحيح هل هو المؤبد أو منقطعالأخر؟ فأجاب عليه السلام بأن الوقف علىحسب ما يذكره الواقف، بمعنى أنه ان ذكرهالوقف مؤبدا فهو وقف مؤبد، و ان ذكره منقطعالآخر فهو وقف ما دام الموقوف عليه موجودا.

الثالث [في صحة الوقف المنقطع الآخر‏]

قد عرفت الخلاف في الوقف المنقطع الآخر وأن الأشهر هو الصحة، أما وقفا كما هو أحدالأقوال، أو حبسا، ثم انه لو لم ينقرضالموقوف عليه بل‏