و بالجملة فإن القول بكونه وقفا و الحالهذه انما يتم بمنع اشتراط التأبيد فيالوقف، و هم لا يقولون به، فإن جملة مننقلنا خلافه في هذه المسئلة و قوله بكونهوقفا قد صرح باشتراط الدوام في الوقف، و هومناقضة ظاهرة، و ممن صرح بذلك ابن إدريس فيسرائره، و الشيخ في النهاية و المبسوط، والعلامة في القواعد و الإرشاد، و المحقق وغيرهم.
نعم ظاهر المفيد في المقنعة حيث لم يصرحبهذا الشرط هو عدم شرطيته و حينئذفالمناقضة غير لازمة له، و أما غيرهفالأمر فيه كما ترى.
و بالجملة فإن مقتضى القول بشرطيته هو ماقلناه من عدم القول بصحته وقفا هنا، سيمامع دلالة ظاهر النصوص على شرطيته كماعرفت، و حينئذ فيجب انتفاء القول بالوقف،و الظاهر حينئذ من القولين الباقيين هوالقول بالتحبيس و على تقدير النزاع فيشرطية التأبيد كما يظهر من المسالك، أنهلا يظهر الفرق هنا بين كونه وقفا و حبساالا بالقصد، و الواجب هو الرجوع في ذلكاليه، إلا أن فائدة الفرق بين الأمرين علىهذا الوجه نادرة، و الأقرب عندي هو القولبالتحبيس لما عرفت من ثبوت شرطية الدوامفي الوقف، فلا يمكن الحكم بكونه وقفا، وليس القول بالتحبيس إلا لزوم استعمال لفظالوقف في الحبس مجازا، و قد عرفت أنه شائعفي الأخبار.
و تدل على الصحة و كونه حبسا هنا صحيحةالصفار المتقدمة، و التقريب فيها أنالسائل سأله أنه قد روى أنه ان كان موقتافهو صحيح ممضى، و لكن اختلف الأصحاب في هذاالفرد الصحيح هل هو المؤبد أو منقطعالأخر؟ فأجاب عليه السلام بأن الوقف علىحسب ما يذكره الواقف، بمعنى أنه ان ذكرهالوقف مؤبدا فهو وقف مؤبد، و ان ذكره منقطعالآخر فهو وقف ما دام الموقوف عليه موجودا.
قد عرفت الخلاف في الوقف المنقطع الآخر وأن الأشهر هو الصحة، أما وقفا كما هو أحدالأقوال، أو حبسا، ثم انه لو لم ينقرضالموقوف عليه بل