استمر كما لو وقف على أولاده، ثم أولادأولاده، و هكذا و استمر الانتساب، فالظاهرأنه لا خلاف في صحة الوقف أما لو انقرضوافقد اختلف الأصحاب فيمن يرجع اليه، فقيل:برجوعه إلى ورثة الواقف، و قيل: ورثةالموقوف عليهم، و قيل: انه يصرف في وجوهالبر، و بالأول قال الشيخ و سلار و ابنالبراج، و اختاره العلامة في المختلف بلفي أكثر كتبه، و المحقق في الشرائع، وأسنده في المسالك إلى الأكثر و رجحه. و بالثاني قال الشيخ المفيد و ابن إدريس وقواه العلامة في التحرير. و بالثالث قال ابن زهرة، قال: و قد روي أنهيرجع الى ورثة الواقف، و الأول أحوط، و نفىعنه البأس العلامة في المختلف، و ظاهرالشهيد في الدروس التوقف في الحكمالمذكور، حيث اقتصر على نقل الأقوال فيالمسئلة، و لم يرجح منها شيئا، و هذاالخلاف هنا متفرع على القول بكونه وقفاكما هو المشهور بينهم، و إلا فإنه علىتقدير كونه حبسا لا إشكال في أنه انما يرجعالى الواقف أو ورثته، كما هو قضية التحبيسالمختص بمن حبس عليه، و أظهر منه في ذلكالقول بالبطلان، و استدل للقول الأول بأنهبالوقف لم يخرج عن ملك المالك بالكلية، وانما تناول أشخاصا فلا يتعدى الى غيرهم، ولظاهر قول العسكري عليه السلام الوقوف علىحسب ما يوقفها أهلها إنشاء الله تعالى والواقف إنما وقفه هنا على من ذكره، فلايتعدى الى غيرهم، و يبقى أصل الملك لمالكه. و استدل للقول الثاني بانتقال الملك الىالموقوف عليه قبل الانقراض، فيستصحب، ولأن عوده الى الواقف بعد خروجه يفتقر الىسبب و لم يوجد، و لأنه نوع صدقة، فلا يرجعاليه.