بالمعلق علي شرط، أما لو كان الشرط واقعاو الواقف عالم به كقوله وقفت ان كان اليومالجمعة مع علمه بذلك، فإنه يصح عندهم، و قدتقدم البحث معهم في ذلك في الكتاب المشاراليه، و حيث قد عرفت ان الحكم المذكور غيرمنصوص نفيا و لا إثباتا.
فلو وقع الوقف على هذه الكيفية، فيمكنالقول بعدم الصحة استنادا الى أن العقودالناقلة متلقاة من الشارع، و لم يثبت كونهذا منها، و الأصل بقاء الملك لمالكه، و لايقال: انه يمكن القول بالصحة نظرا الى قولهعليه السلام «الوقوف على حسب ما يوقفهاأهلها» لأنا نقول: المتبادر من الخبرالمذكور انما هو باعتبار العموم و الخصوص،و التشريك و الانفراد، و التساوي والتفضيل في الموقوف عليه و التأبيد والتحبيس و نحو ذلك لا باعتبار ما ذكر هنا.
لا خلاف في اشتراط القبض في صحة الوقف وتمامه بحيث أنه بعده لا رجوع في الوقف، وأما قبله فله الرجوع و لو مات قبله رجعميراثا، بمعنى أن الانتقال عن المالكمشروط بالعقد و القبض فيكون العقد جزءالسبب الناقل، و تمامه القبض، و على هذافالعقد في نفسه صحيح، الا أنه غير ناقل إلابالقبض، و لهذا جاز فسخه قبل القبض، و بطلبالموت قبله.
و من ذلك يعلم أن النماء المتخلل بينالعقد و القبض للواقف، و ربما عبر بعضهمبأنه شرط في اللزوم، و الظاهر أن مراده ماذكر لا ما يتبادر من ظاهر هذه العبارة، وقد صرح في المسالك بذلك.
و بالجملة فالظاهر أن أصل الحكم لا اشكالفيه و لا خلاف نصا و فتوى، و الذي وقفت عليهمن النصوص المتعلقة بهذا الحكم ما رواهالمشايخ الثلاثة في الصحيح عن صفوان بنيحيى «عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألتهعن الرجل