و فيه مسائل
فان كانت لازمة كما في الصورة المتقدمة،فإن المبيع غير منعقد و لا صحيح، لكونهتصرفا في ملك الغير بغير إذنه، إلا أن يكونمن باب البيع الفضولي على القول به،فيتوقف على اجازة المتهب ان قلنا بصحته، وإلا فلا، و ان كانت الهبة جائزة يجوزالرجوع فيها، فهل يصح و يقوم مقام الرجوعفيها، فيكون بيعا و رجوعا أم لا؟
بل لا بد من الرجوع أولا ثم البيع، قولان.نقل ثانيهما عن الشيخ (رحمة الله عليه) فيالمبسوط، و هو اختيار المحقق في الشرائع،و بالأول صرح العلامة في الإرشاد والقواعد.
احتج القائل بالعدم بأن الهبة قد انتقلتالى ملك المتهب بالعقد، و ان كان انتقالامتزلزلا قابلا للزوال بالفسخ، فبيعه قبلالفسخ وقع في ملك الغير، لأنه باع ما لايملكه.
احتج القائل بالصحة بأن الأصل صحة البيع،و هو متضمن للرجوع، و المسئلة خالية منالنص، إلا أن الأقرب بالنسبة إلىتعليلاتهم هو القول بالصحة و قول ذلكالقائل أنه لا بد من الفسخ أولا و إلا لكانبيعا لما لا يملكه مردود، بأنه لا ريب أنارادة البيع و قصده قبل وقوع العقد ظاهر فيإرادة الفسخ و يكون وقوع العقد كاشفا عنذلك القصد، فهو بيع بالنظر الى كشفه عنالقصد و الإرادة المتقدمين على العقد،فيكون بيعا متضمنا للفسخ، و أي مانع منذلك، و الى هذا القول مال في المسالك، و هومن حيث الاعتبار قوي، و ان كان من حيث عدموجود النص في المسئلة لا يخلو من توقف، ولو كانت الهبة فاسدة صح البيع إجماعا، كماادعاه في القواعد، و هو مما لا اشكال فيهمع علمه بالفساد.
أما مع جهله و كون العقد عنده على الظاهرالصحة و ان كان في نفس