حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22
لطفا منتظر باشید ...
و بالجملة فالذي يظهر لي من الخبر المذكورهو إلحاق التصرف الموجب لزوال الصورة علىالنحو المتقدم بالتلف، و أما ما عداه فلا،إلا في الاستيلاد، فإنه محل توقف، و علىتقدير القول باللزوم بالتصرف الناقلللملك، ففي تنزيل موت المتهب و انتقالالهبة إلى الورثة منزلة التصرف الناقلقولان: أحدهما- العدم، فيجوز الرجوع، لأنهذا الانتقال لم يحصل بتصرفه و نقله، والتصرف الذي هو الموجب للزوم عندهم غيرحاصل، فيبقى كغيره على الجواز الموجبلجواز الرجوع، لدخوله تحت الأدلة المجوزةللرجوع. و قيل: إنه منزل منزلته، لأن انتقاله عنهبالموت بفعل الله تعالى أقوى من نقله بفعلالمتهب، و هو خيرة الشهيد في الدروس، و شرحالإرشاد، و قواه في الروضة. و أنت خبير بأن مستند هذا القول أعنىبالتفصيل انما هو الخبر المتقدم كما عرفت،و هو قد تضمن جواز الرجوع إذا كانت الهبةقائمة بعينها، و إلا فلا، و هو أعم من أنيكون عدم قيامها بعينها الموجب لعدمالرجوع مستندا الى فعل الله سبحانه، أوفعل المتهب. لكن يبقى الإشكال في أنه هل يصدق عدمقيامها بعينها على صورة الانتقال، أم لا؟و قد عرفت مما قدمنا نقله عن المسالك منعذلك، حيث نسبه الى التحكم و هو القول بغيردليل، أو التكلف، فيجوز الرجوع لصدققيامها بعينها، و كلامه في الروضة ظاهر فيموافقته للشهيد، فما اختاره مؤذن بصدقذلك، و أنه مع الانتقال يصدق عدم قيامهابعينها، و هو خلاف ما ذكره في المسالك، كمالا يخفى اللهم إلا ان يكون كلامه في الروضةمبنيا على المماشاة و التنزيل، بناء علىالقول بذلك، بمعنى أنا لو قلنا: بأن نقلالمتهب الهبة إلى غيره موجب للزوم، فهليكون موت المتهب الموجب لنقل (الله سبحانه)لها كذلك أم لا؟ و حينئذ فيندفع عنهالإيراد، و الله العالم.