انضمام قرينة تدل عليه.
هذا كله فيما لو كان الموصى به معينا كهذهالحنطة و هذا الزيت، و نحو ذلك، أما لو كانمطلقا كأن يوصى له بأصواع من حنطة أو زيتأو نحو ذلك، ثم يطحن ما عنده في بيته أويمزج أو نحو ذلك فان ذلك لا يكون رجوعا،لعدم اختصاص الموصى به بذلك، بل لو لم يوجدذلك عنده لوجب شراؤه، فلا يضر التغير فيماعنده، و أما أنه لو أوصى بخبز فدقه فنيتالم يكن ذلك رجوعا، فعلل بأن هذا الفعل لايدل على الرجوع، إلا بالقرينة، مضافا الىأصالة بقائها على حالها، و علل أيضا ببقاءاسم الخبز.
قال في المسالك: و فيه نظر، و لم يبينوجهه، نعم لو استفيد من القرائن إرادةالرجوع به عمل بها، و نقل عن القواعد أنهاستشكل الحكم في ذلك و ألحق بذلك جعل القطنمحشوا في فراش و تجفيف الرطب تمرا و تقديداللحم.
قيل و وجه الاشكال ما تقدم، و من دعوى أنظاهر هذه الأفعال يؤذن بالاستيثار بها،فالظاهر أن الأقرب في ذلك ما تقدم نقله عنالمسالك من أن هذه الأمور غير مفيدةللرجوع إلا مع القرينة، كل ذلك مع التعيينكما تقدم، و أما مع الإطلاق فلا، بل يجبتحصيل غيره، و لو من غير التركة، هذا ملخصكلامهم في المقام، و الله العالم.
و الكلام يقع فيه في مقامات ثلاثة
اشترط جملة من الأصحاب في الموصى الكمالبالبلوغ و العقل و رفع الحجر، و مقتضاه عدمصحة وصية غير البالغ، و ان كان مميزا مع أنكثيرا من الأخبار دل على صحة المميز و انلم يبلغ، و هو أحد الأقوال في المسئلةأيضا، و أما العقل فيخرج به المجنون والسكران، و الغير الرشيد كالسفيه، مع أنلهم في السفيه اختلافا، فنقل في