حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 22 -صفحه : 653/ 50
نمايش فراداده

لا يملك مباشرة ما وكل فيه بنفسه قبلالوكالة، و من شرط صحة التوكيل تملكالموكل للتصرف بنفسه و لا ولاية له، فلا بدمن الاذن حينئذ، الا أن يدل اللفظ بإطلاقهأو عمومه على ذلك، كقوله اصنع ما شئت، ونحوه من الأمثلة المتقدمة في كلامه فيالتذكرة، و ان لم يحصل ذلك صريحا و لاضمنا، لكن دلت القرائن على ترفع الوكيل عنمثل ذلك الفعل لشرفه و علو منزلته، و عدملياقة مباشرة ذلك الفعل به أو عجزه عنهفكذلك أيضا، لكن يجب علم الموكل بذلك.

تنبيهات:

الأول [أقسام التوكيل]

قال في التذكرة: التوكيل على ثلاثةأقسام‏

الأول: أن يوكل الموكل وكيله فيالتوكيل‏

فيجوز أن يوكل إجماعا، و الثاني: أن ينهاهعن التوكيل، فليس له أن يوكل، الثالث: أطلقالوكالة، و أقسامه ثلاثة: أحدها أن يكونالعمل مما يرتفع الوكيل عن مثله، كالأعمالالدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عنمثلها في العادة، كما لو وكله في البيع والشراء، و الوكيل أمين لا يتبدل بالتصرففي الأسواق، أو يعجز عن عمله لكونه لايحسنه، فله التوكيل فيه، لأن تفويض مثلهذا التصرف إلى مثل هذا الشخص لا يقصد منهإلا الاستنابة، و هو قول علمائنا أجمع وأكثر الشافعية.

الثاني: أن يكون العمل مما لا يرتفعالوكيل عن مثله‏

الا أنه عمل كثير منتشر لا يقدر الوكيلعلى فعل جميعه، فيباشره بنفسه، و لا يمكنهالإتيان بالكل، فعندنا يجوز له التوكيل، ولا نعلم فيه مخالفا، و له أن يوكل فيمايزيد على قدر الإمكان قطعا، و في قدرالإمكان اشكال أقربه ذلك، لأن الوكالةاقتضت جواز التوكيل فيه، فجازت في جميعهكما لو أذن له في التوكيل فيه بلفظ، وللشافعية ثلاث طرق

ثم ساق الكلام الى أن قال‏

الثالث ما عدا هذين القسمين‏

و هو ما أمكنه فعله بنفسه، و لا يرتفع عنه،و قد قلنا أنه لا يجوز له أن يوكل فيه الابإذن الموكل، إلى أن قال: إذا و كله بتصرف وقال: افعل ما شئت لم يقتض ذلك‏