حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 22 -صفحه : 653/ 584
نمايش فراداده

عند الحاكم جواز كذب المدعي في دعواه،فنيطت بالبينة شرعا، و علمه بدينه أقوى منالبينة التي يجوز عليها الخطأ، و لأنهبقضاء الدين محسن «و ما عَلَىالْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» قال: و بهذايظهر الفرق بين دين الموصي و غيره، حيث لايعلم به الوصي، و على تقدير علمه يمكن تجددالبراءة منه، فلا بد من إثباته، حتىباليمين مع البينة بذلك، انتهى.

و الأولى جعل ذلك وجها للنصوص الدالة علىجواز الأخذ و المقاصة للوصي الذي هو أحدأفراد تلك القاعدة، فإنها هي الأصل فيإثبات الحكم المذكور.

تذنيب [حكم ما لو كان الدين لغير الوصي، وهو عالم به‏‏]

قد ظهر مما قررناه أنه متى كان الوصيمتحدا فان الظاهر كما هو المشهور أنه يجوزله استيفاء دينه عملا بروايات تلك القاعدةالمشهورة.

بقي الكلام فيما لو كان الدين لغيره، و هوعالم به، بمعنى أنه سمع إقرار الموصي بهقبل الموت بزمان لا يمكن فيه القضاء، ويكون المستحق ممن لا يمكن في حقه الإبراء،كالطفل مثلا و المسجد و نحوهما، فان ظاهرالأصحاب أن للوصي أداء الدين المذكور، أمالو كان أصحاب الدين كبارا يمكن الإبراء فيحقهم، فلا بد من إحلافهم على بقائه، و انعلم به سابقا، إلا أنهم (رضي الله عنهم)صرحوا بأنه لا يكفي إحلاف الوصي إياهم،إلا إذا كان مستجمعا لشرائط الحكم، بمعنىكونه فقيها جامع الشرائط، و صرحوا بأنهليس للحاكم أن يأذن له في التحليف، بناءعلى علمه بالدين، بل لا بد من ثبوته عندالحاكم، لأن الحكم لا يجوز لغير أهله، نعمله بعد ثبوته- عنده بالبينة- توكيله فيإحلافهم.

أقول: و على هذا تخرج المسئلة عن الاكتفاءبعلم الموصي في جواز أداء الدين العالمبه، و تبقى ثمرة ذلك في تولية تحليفهم.