حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 109
نمايش فراداده

و حفصة و أم سلمة و زينب، فكان يقسم لهنعلى السواء لا يفضل بعضهن على بعض عن ابنرزين. انتهى.

و بالجملة فإن ظاهر الآية بالتقريب الذيذكره هو عدم وجوب القسم عليه، إلا أنهتعددت الرواية عن الصادق عليه السلام بأنهقال في تفسير هذه الآية: «من آوى فقد نكح، ومن أرجى فلم ينكح».

و في رواية أخرى: و من أرجى فقد طلق، و فيكتاب مجمع البيان «قال أبو جعفر و أبو عبدالله عليهما السلام: من أرجى لم ينكح، و منآوى فقد نكح».

و أنت خبير بأن ظاهر هذا الكلام أنالإرجاء عبارة عن الطلاق و عدم النكاحبالكلية، و أن الإيواء هو إبقاءها علىنكاحها و إمساكها، و على هذا فلا تعلق لذلكبالقسم، كما يظهر من لفظ الآية.

و من الظاهر أنه صلّى الله عليه وآله لميفارق أحدا منهن بعد نزول هذه الآية بأنطلقها و لم ينكحها، و إن جعل له ذلك، لأنهصلّى الله عليه وآله قد مات عن التسع و هنأزواجه، و حينئذ فإنه لم يحصل ذلك، و إنرخص له فيه.

و المحقق في الشرائع طعن في دلالة الآيةالمذكورة على ما قلناه، قال: لأن في الآيةاحتمالا يدفع دلالتها، إذ يحتمل أن يكونالمشية في الإرجاء متعلقة بالواهبات، وحاصله أنه كما يحتمل أن يكون المشية فيالإرجاء و الإيواء متعلقة بجميع نسائه،يحتمل أن يكون المشية و الإرجاء متعلقةبالواهبات أنفسهن، فلا دلالة لها علىالتخيير مطلقا.

و ما ذهب إليه المحقق المذكور يكون قولاثالثا: و هو التفصيل بين من تزوجهن بالعقدفتجب القسمة لهن، و من تزوجهن بالهبة فلاتجب.