الفائدة الرابعة عشر [في وجوب القسم علىالنبي (ص) بين نسائه و عدمه]
اختلف الفقهاء في أن النبي صلّى الله عليهوآله وسلّم هل كان يجب عليه القسم بيننسائه، بمعنى أنه إذا بات عند واحدة منهنليلة وجب عليه أن يبيت عند كل واحدة منالزوجات الباقيات كذلك أم لا يجب عليهذلك؟ فقيل: بالأول، و أن الحكم بالنسبةإليه كغيره، لعموم الأدلة الدالة على وجوبالقسم، و لأنه قد علم من سيرته صلّى اللهعليه وآله أنه كان يقسم بينهن حتى أنه فيمرضه كان يطاف به عليهن، و كان يقول: هذاقسمي فيما أملك و أنت أعلم بما لا أملك،يعنى قلبه. و قيل: بالثاني لقوله تعالى «تُرْجِي مَنْتَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَمَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْعَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ». و التقريب فيها أن الإرجاء بمعنىالتأخير، و عدم الإيواء الذي هو بمعنىضمهن إليه و مضاجعتهن فقد خيره بينإرجائهن و عدم ضمهن إليه و مضاجعتهن و بينإيوائهن و ضمهن إليه و مضاجعتهن، و هو ظاهرفي عدم وجوب القسمة عليه و لهذا نقل فيكتاب مجمع البيان شيخنا أمين الإسلامالطبرسي أنه قيل: لما نزلت آية التخييرأشفقن أن يطلقهن، فقلن: يا نبي الله اجعللنا من مالك و نفسك ما شئت، و دعنا علىحالنا، فنزلت الآية، و كان ممن أرجى: سودةو صفية و جويرية و ميمونة و أم حبيبة، فكانيعتزلهن ما شاء، و كان ممن آوى إليه عائشة