المسألة السابعة [في حكم عقد النكاحفضولا‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بطلانه من رأس، و الوجهان مبنيان على حكمعقد الفضولي في النكاح، و سيأتي البحث فيه.

السادسة: كذلك بدون مهر المثل فلها الخيارفي كل منهما، فإن فسخت العقد انتفيا، و إنفسخت المهر خاصة رجعت إلى مهر المثل.

المسألة السابعة [في حكم عقد النكاحفضولا‏]

المشهور بين الأصحاب صحة عقد النكاحفضولا كما في غيره من العقود، و لزومهموقوف على الإجازة، و ادعى المرتضىالإجماع على صحته في النكاح، و هو ظاهر ابنإدريس أيضا حيث قال في السرائر ما ملخصه:

إنه لا خلاف في أن النكاح يقف على الإجازةإلا في العبد و الأمة، فإن بعضهم يوقفالعقد على إجازة الموليين، و بعضهم يبطله.انتهى.

و نقل عن الشيخ في الخلاف القول ببطلانهمن أصله فلا تصححه الإجازة و هو قول الشيخفخر الدين بن العلامة في جميع العقود مننكاح و بيع و غيرهما.

و الأظهر هنا هو القول المشهور، أما فيالبيع و نحوه فقد تقدم تحقيق القول فيه فيكتاب التجارة، و أن الحق الذي دلت عليهالأخبار هو القول بالبطلان.

و مما يدل على الصحة هنا ما رواه في الكافيعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام«أنه سئل عن رجل زوجته امه و هو غائب قال:النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، و إن شاءترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازملامه».

و ما رواه الكليني و الشيخ في الحسن عنزرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال:

سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال:ذاك إلى سيده إن شاء أجازه، و إن شاء فرقبينهما، قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبةو إبراهيم النخعي و أصحابهما

/ 642