المشهور بين الأصحاب صحة عقد النكاحفضولا كما في غيره من العقود، و لزومهموقوف على الإجازة، و ادعى المرتضىالإجماع على صحته في النكاح، و هو ظاهر ابنإدريس أيضا حيث قال في السرائر ما ملخصه: إنه لا خلاف في أن النكاح يقف على الإجازةإلا في العبد و الأمة، فإن بعضهم يوقفالعقد على إجازة الموليين، و بعضهم يبطله.انتهى. و نقل عن الشيخ في الخلاف القول ببطلانهمن أصله فلا تصححه الإجازة و هو قول الشيخفخر الدين بن العلامة في جميع العقود مننكاح و بيع و غيرهما. و الأظهر هنا هو القول المشهور، أما فيالبيع و نحوه فقد تقدم تحقيق القول فيه فيكتاب التجارة، و أن الحق الذي دلت عليهالأخبار هو القول بالبطلان. و مما يدل على الصحة هنا ما رواه في الكافيعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام«أنه سئل عن رجل زوجته امه و هو غائب قال:النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، و إن شاءترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازملامه». و ما رواه الكليني و الشيخ في الحسن عنزرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال:ذاك إلى سيده إن شاء أجازه، و إن شاء فرقبينهما، قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبةو إبراهيم النخعي و أصحابهما