بل أولى بالتحريم، فإن قلنا بالعدم وجبالوقوف على هذه الرواية باستثناء الخالةخاصة من الحكم المذكور.
إلحاق: يشتمل على جملة من أحكام الزنا
ذكرناها في هذا المقام استطرادا لتتميمالكلام.
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)جواز التزويج بالزانية و إن كانت مشهورةبالزناء على كراهية، سواء الزاني و غيره،فقال الشيخان: إن من فجر بامرأة لم يجز لهتزويجها إلا بعد ظهور توبتها، و تبعهماابن البراج و كذا أبو الصباح، إلا أنه أطلقالحكم في الزاني و غيره، و مثله أيضاالصدوق في المقنع و مال السيد السند (قدسسره) في شرح النافع إلى التحريم فيالمشهورة بالزنا قبل التوبة، و الجواز فيغيرها على كراهة، و هو ظاهر المحدثالكاشاني في الوافي و المفاتيح.
أقول: و الأخبار في هذا المقام كثيرة، إلاأنها مختلفة جدا على وجه يعسر انطباقهاسيما على القول المشهور، و أصحابنا (رضوانالله عليهم)، لم يستوفوها كملا في الكتبالاستدلالية، و لم يجمعوا بينها على وجهيحسم مادة الإشكال في هذا المجال.
[الأخبار الدالة على تحريم التزويج بمناشتهر بالزنا]
و لا يخفى على من راجعها أنها قد خرجت علىأقسام ثلاثة.الأول: ما دل منها على تحريم التزويج بمناشتهر بالزنا ذكرا كان أو أنثى ما لم يعرفمنه التوبة.
و منها ما رواه في الكافي و الفقيه عن داودبن سرحان عن زرارة في