أصوله و فصوله، و فصول أول أصوله ،
و أول فصل من كل أصل بعده، أي بعد أولالأصول.
قالوا: فالأصول الأمهات بالنسبة إلىالذكر و الآباء بالنسبة إلى الأنثى، والفصول البنات و البنون بالنسبة إلىالأمرين، و فصول أول الأصول الاخوةبالنسبة إلى الرجل و الأخوات للأنثى وأولاد الأخ و أولاد الأخت و إن نزلوا، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول الأعمامو العمات و الأخوال و الخالات.
و من الثاني أيضا قولهم: أنه يحرم علىالإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة و هي أخصر و أظهر، و حينئذ فيحرمعلى الرجل نساء القرابة مطلقا إلا من دخلفي اسم ولد العمومة و الخؤولة، و علىالأنثى ذكور القرابة إلا من دخل في أحدالاسمين المذكورين.
تنبيهات
الأول [ما تضمنته الآية]
لا يخفى أن ما تضمنته الآية من التحريمعلى الرجال مستلزم للتحريم على النساء،بمعنى أنه كما يحرم على الرجل امه، يحرمعلى الام ابنها فإن الحكم بتحريم النكاحمن أحد الطرفين يقتضي التحريم من الطرفالآخر لا محالة، و هذا هو النكتة في تخصيصالله عز و جل في الآية المحرمات على الرجالو لم يذكر العكس، و هكذا الكلام في البنت وباقي المحرمات التي في الآية.
الثاني [في عدم ثبوت النسب بالوطءالمحرم]
لا خلاف بين العلماء في أن النسب يثبتبالنكاح الصحيح، و المراد به الوطيالمستحق شرعا بعقد صحيح أو تحليل أو ملك وإن حرم لعارض كالوطئ في الحيض، و لا يعتبرعلمه بكون الوطي جائزا له، فلو وطئحليلته