شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد و لنعم ماقال-:
و فيه نظر، أما (أولا) فلأن المشار إليه فيذلك هو تحريم بنت الزوجة أي جعل الرضاعكالنسب في تحريم بنت الزوجة، أي كما تحرمبالنسب تحرم بالرضاع، و معلوم أن تحريمهاإذا لم تكن بنتا ليس بالنسب و إنما هوبالمصاهرة، فلا يستقيم قوله جعل الرضاعكالنسب في ذلك.
و أما (ثانيا) فإنه لا يلزم من ثبوتالتحريم في هذا الفرد المعين- مع خروجه عنحكم الأصل و ظاهر القواعد المقررة لورودالنص عليه بخصوصه- تعدية الحكم إلى ماأشبهه من المسائل، فإن ذلك عين القياس، وادعاؤه نفي القياس عنه و اعتذاره بأنه نبهبجزئي من كلي على حكم الكلي لا يفيده شيئا،لأن تعريف القياس صادق عليه، فقد عرف بأنهتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلةمتحدة فيهما.
و الأصل فيما ذكره هو أخت الولد منالرضاع، و الفرع هو جدة الولد من الرضاع والحكم المطلوب بتأديته هو التحريم الثابتفي الأصل بالنص و ما يظن كونه علة التحريمهو كون أخت الولد من الرضاع في موضع منيحرم من النسب أعني البنت النسبية، و هذابعينه قائم في جدة الولد من الرضاع، فإنهفي موضع جدته من النسب، بل ما ذكره أسوءحالا من القياس، لأنك قد عرفت أن القياستعدية الحكم من جزئي إلى آخر لاشتراكهمافيما يظن كونه علة التحريم و هو (رحمه الله)قد حاول تعدية الحكم من الجزئي إلى الكلي،و نبه على العلة و ثبوتها في الفرع أولكلامه و أغرب في عبارته فسمى ذلك تنبيهاعلى الحكم و نفي عنه القياس، و ذلك لايحصنه من الإيراد و الاعتراض و لا يلتبسعلى الناظر المتأمل كونه قياسا. انتهىكلامه زيد مقامه، و هو جيد متين و جوهرثمين، و به يظهر لك قوة القول بالجواز كماهو القول المشهور و المؤيد المنصور.