و هل المراد بالإفضاء أن يصير بجماعة مسلكالبول و الحيض واحدا بإذهاب الحاجزبينهما، أو مسلك الغائط و الحيض واحدا،إختار في المسالك الأول. و رد الثاني بأنهبعيد، قال: لبعد ما بين المسلكين، و قوةالحاجز بينهما، فلا يتفق زواله بالجماع، ولو فرض كان إفضاء.
و كلام أهل اللغة كالقاموس و المصباح هنامجمل، و في كتاب مجمع البحرين هو جعل مسلكيالبول و الغائط واحدا، و الظاهر أنهالأقرب. و الله العالم.
الفائدة الثالثة عشر [خصائص النبي (ص)]
قد جرت عادة الفقهاء بذكر خصائصه صلّىالله عليه وآله عن غيره في كتاب النكاحلأنها بالنسبة إليه أكثر، و قد ذكر المحققفي الشرائع منها خمسة عشرة، ستة فيالنكاح، و تسعة في غيره، و ذكر العلامة فيالتذكرة ما يزيد على سبعين و أفرد بعضهملها كتابا ضخما لكثرتها و زيادتها على ماذكر.
و نحن نذكر خصائص القسم الأول مفصلا حيثإنه من مسائل الكتاب، و خصائص الثانيمجملا، فيرجع إلى كل فرد منها في محله.
[القسم الأول خصائص النبي (ص) في النكاح]
فنقول
الأول من القسم الأول، اختصاصه (ص) بجوازالزيادة على الأربع
في النكاح الدائم، فأما عدم جواز الزيادةعلى الأربع في غيره، فهو مما لا خلاف فيه،و ستأتي الاخبار به في موضعها.
و أما ما يدل على الرخصة له صلّى الله عليهوآله وسلّم في الزيادة فإنه قد قبض عن تسعنسوة عائشة، و حفصة، و أم سلمة المخزومية،و أم جيبة بنت أبي سفيان، و ميمونة بنتالحرث الهلالية، و جويرية بنت الحارثالخزاعية، و سودة بنت زمعة، و صفية بنت حيبن أخطب الخيبرية، و زينب بنت جحش، و جميعمن تزوج بهن خمسة عشرة، و جمع بين احدىعشر، و دخل بثلاث عشرة، و فارق امرأتين فيحياته، إحداهما الكندية التي رأى بكشحهابياضا، فقال: الحقي بأهلك و الأخرى تعوذتمنه بخديعة الأولين حسدا لها.