تنبيهات: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تنبيهات:

الأول: لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر

من غير شبهة فلا ريب في كونه زانيا، و إنماالكلام في تحريمها بذلك على الآخر و سيأتيالكلام فيه- إن شاء الله- في التحريمبالزناء و عدمه، و يحد الابن دون الأب.


قال في المسالك: و الفرق بين الأب و الابنبعد النص إن الأب أصل له فلا يناسبه إثباتالعقوبة عليه بخلاف العكس. انتهى.


و لو كان ثمة شبهة، فلا حد على واحد فيهما،و لو حملت مملوكة الأب من الابن بوطى‏ءالشبهة انعتق الولد، و لا قيمة على الابن،لأن ولد الولد ينعتق على جده من حينالولادة، و لو حملت مملوكة الابن من الأبلم ينعتق، لأن المالك للجارية هو الابن، وهو أخو المولود، و الأخ لا ينعتق على أخيه،و على الأب فكه بالقيمة، نعم لو كانالمولود أنثى عتقت على أخيها.


الثاني: تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا


فيحرم الجمع بينهما في الدائم و المنقطع،و في النكاح بالملك سواء كانت الأختية لأبو أم أو لأحدهما، و لو أراد نكاح الأختالأخرى بعد أن نكح الاولى فليس له ذلك حتىتخرج الاولى من العدة أو يكون الطلاقبائنا.


و إذا انقضى أجل المتعة فلا يجوز العقدعلى أختها حتى تنقضي العدة على الصحيح، وإن كان المشهور خلافه، حتى قال ابن إدريسفي كتابه و قد روي في المتعة «إذا انقضىأجلها أنه لا يجوز العقد على أختها حتىتنقضي عدتها»، و هي رواية شاذة مخالفةلأصول المذهب لا يلتفت إليها، و لا يجوزالتصريح عليها. انتهى و هو جيد على أصلهالغير الأصيل المخالف لما عليه كافةالعلماء جيلا بعد جيل.

/ 642