قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهيصح اشتراط الخيار في الصداق، و لا يفسد بهالعقد، و أما اشتراطه في أصل النكاحفالمشهور أنه غير جائز، و لو اشترطه كانالعقد باطلا، و قيل: بصحة العقد و بطلانالشرط خاصة و الكلام هنا يقع في مقامين. الأول: في اشتراطه في الصداق و الظاهر أنه لا خلاف في صحته، لأن ذكرالمهر في العقد غير شرط في صحته، بل يجوزإخلاء العقد عنه، فاشتراط الخيار فيه غيرمناف لمقتضى العقد، فيندرج في عموم ما دلعلى وجوب الوفاء بالشروط، و لأن غايتهفسخه و بقاء العقد بغير مهر، فتصيركالمفوضة البضع، و هو جائز شرعا. و يشترط ضبط مدة الخيار. و لا يتقيدبثلاثة، و إن مثل بها الشيخ في المبسوطلعدم إفادته الحصر، ثم إن استمر عليه حتىانقضت عدته لزم، و إن فسخه ثبت مهر المثلكما لو عرى العقد عن المهر، و لكن إنمايوجب بالدخول كما سيأتي إن شاء اللهتعالى، و لو اتفقا على شيء آخر غيره قبلالدخول صح.
الثاني: في اشتراطه في النكاح
و المشهور بطلان العقد، و بذلك قطع الشيخفي المبسوط و جملة من المتأخرين، محتجينبأن النكاح ليس من عقود المعاوضات القابلةلخيار الشرط، بل فيه شائبة العبادة،فالشرط يخرجه عن وضعه. و خالف في ذلك ابن إدريس فحكم بصحة العقد وفساد الشرط، لوجود المقتضي لصحة العقدباجتماع شرائط الصحة فيه كما هو المفروض،و انتفاء الموانع و ليس إلا اشتراط الخيارفيه. و إذا كان العقد غير قابل للخيار لغىشرطه، و وجب العمل بمقتضى العقد