[كراهة] الكلام عند الجماع بغير ذكر اللهعز و جل
فروى في الكافي و التهذيب عن عبد الله بنسنان «قال: قال أبو عبد الله عليه السلاماتقوا الكلام عند ملتقى الختانين، فإنهيورث الخرس».
و في حديث المناهي المذكور في آخر كتابالفقيه «قال: نهي رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم أن يكثر الكلام عند المجامعة،و قال: يكون منه خرس الولد».
و بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيةالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لعليعليه السلام أنه «قال:
يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إذا قضيبينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس».
و في الخصال عن علي عليه السلام في حديثالأربعمائة «قال: إذا أتى أحدكم زوجتهفليقل الكلام، فإن الكلام عند ذلك يورثالخرس».
أقول: الخبر الأول و إن كان مطلقا في النهيعن الكلام إلا أن ظاهر الثاني التقييدبالكثير، فالقليل منه غير منهي عنه، ويؤيده الخبر الرابع، و ظاهر الخبر الثالثتخصيص النهي بالرجل دون المرأة، و كذاظاهر الرابع و الاحتياط لا يخفى.
[كراهة] النظر إلى فرج المرأة
فإن المشهور الكراهية وعده ابن حمزة منالمحرمات، و الذي وقفت عليه من الأخبار فيذلك:
ما رواه في الكافي عن أبي حمزة «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام أ ينظر الرجل إلىفرج امرأته و هو يجامعها قال: لا بأس» ورواه الشيخ مثله.
و روى عن سماعة في الموثق «قال: سألته عنالرجل ينظر في فرج المرأة