الثالثة: ان يكون الرضاع بفعل الصغيرة والكبيرة عالمة، لكن لم تعنها عليه - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسمى لامتناع أن يخلو البضع من عوض. انتهى.


ثم إنه يأتي هنا ما تقدم أيضا من رجوعالزوج بما يغرمه على المرضعة و عدمه حسبماتقدم من الخلاف و التفصيل.


الثالثة: ان يكون الرضاع بفعل الصغيرة والكبيرة عالمة، لكن لم تعنها عليه


كما لو سعت الصغيرة إليها و شربت منالثدي، و هي مستيقظة و لم تمنعها و لمتعنها، و في إلحاقها بالسابقة في الضمانأو عدم الضمان وجهان: من أنها لم تباشرالإتلاف، و مجرد قدرتها على منعها لا يوجبالضمان كما لو لم تمنعها من إتلاف مالالغير مع قدرتها على المنع.


قال في المسالك: و يظهر من المصنف و أكثرالجماعة أن تمكينها بمنزلة المباشرة، و بهصرح في التذكرة لأن تمكينها من الرضاعبمنزلة الفعل حيث إن المرتضعة ليست مميزة،و لا يخلو من نظر، و لو قيل هنا باشتراكالصغيرة و الكبيرة في الفعل فيكون السببمنهما و لا يرجع الزوج على المرضعة إلابنصف ما يغرمه لكان أوجه من ضمانها مطلقا،و ظاهر الأصحاب القطع بإلحاق التمكينبالمباشرة.


انتهى.


الرابعة: أن تتولى الكبيرة الإرضاع، و لكنفي موضع الحاجة


بأن لا تجد مرضعة غيرها مع اضطرار الصغيرةإلى الارتضاع و وجب على الكبيرة الفعل،قالوا:


و في ضمانها حينئذ وجهان: من كونها مأمورةبالفعل شرعا فكان كالإذن في الإتلاف فلايتعقبه الضمان و أنها محسنة، و ما عليالمحسنين من سبيل، و هو اختيار الشيخ فيالمبسوط، و من تحقق المباشرة للإتلافقالوا: لأن غرامته لا يختلف بهذه الأسباب.


قال في المسالك: و ظاهر المصنف و صريحبعضهم عدم الفرق، و اقتصر في التذكرة علىنقل القولين عن الشافعية، و الأول لا يخلومن قرب. انتهى، و أراد بالأول ما قلناهأولا من القول بعدم الضمان.

/ 642