مسمى لامتناع أن يخلو البضع من عوض. انتهى.
ثم إنه يأتي هنا ما تقدم أيضا من رجوعالزوج بما يغرمه على المرضعة و عدمه حسبماتقدم من الخلاف و التفصيل.
الثالثة: ان يكون الرضاع بفعل الصغيرة والكبيرة عالمة، لكن لم تعنها عليه
كما لو سعت الصغيرة إليها و شربت منالثدي، و هي مستيقظة و لم تمنعها و لمتعنها، و في إلحاقها بالسابقة في الضمانأو عدم الضمان وجهان: من أنها لم تباشرالإتلاف، و مجرد قدرتها على منعها لا يوجبالضمان كما لو لم تمنعها من إتلاف مالالغير مع قدرتها على المنع.
قال في المسالك: و يظهر من المصنف و أكثرالجماعة أن تمكينها بمنزلة المباشرة، و بهصرح في التذكرة لأن تمكينها من الرضاعبمنزلة الفعل حيث إن المرتضعة ليست مميزة،و لا يخلو من نظر، و لو قيل هنا باشتراكالصغيرة و الكبيرة في الفعل فيكون السببمنهما و لا يرجع الزوج على المرضعة إلابنصف ما يغرمه لكان أوجه من ضمانها مطلقا،و ظاهر الأصحاب القطع بإلحاق التمكينبالمباشرة.
انتهى.
الرابعة: أن تتولى الكبيرة الإرضاع، و لكنفي موضع الحاجة
بأن لا تجد مرضعة غيرها مع اضطرار الصغيرةإلى الارتضاع و وجب على الكبيرة الفعل،قالوا:
و في ضمانها حينئذ وجهان: من كونها مأمورةبالفعل شرعا فكان كالإذن في الإتلاف فلايتعقبه الضمان و أنها محسنة، و ما عليالمحسنين من سبيل، و هو اختيار الشيخ فيالمبسوط، و من تحقق المباشرة للإتلافقالوا: لأن غرامته لا يختلف بهذه الأسباب.
قال في المسالك: و ظاهر المصنف و صريحبعضهم عدم الفرق، و اقتصر في التذكرة علىنقل القولين عن الشافعية، و الأول لا يخلومن قرب. انتهى، و أراد بالأول ما قلناهأولا من القول بعدم الضمان.