و (ثانيهما) [في حكم عقد الداخلة و المدخولعليها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أمتين جاز ذلك للتعليل المذكور، و أولىبالجواز لو كانت بنت الأخ و بنت الأختحرتين، فإنه لا يستأذن العمة و لا الخالة.


و لو كانت العمة و الخالة حرتين و أدخلتعليهما بنت الأخ و بنت الأخت بالملكاحتملا اعتبار استيذانهما، لأن توقفإدخال الحرة عليهما على الاذن يقتضي توقفإدخال المملوكة عليه بطريق أولى، إلا أنهربما يناقش في ثبوت الأولوية من حيث عدماستحقاق الأمة للاستمتاع، و الاحتياط فيأمثال هذه المواضع مما لا ينبغي تركه بلربما كان واجبا.


و (ثانيهما) [في حكم عقد الداخلة و المدخولعليها]

أنك قد عرفت أنه لا يجوز إدخال بنت الأخ وبنت الأخت على العمة و الخالة إلابرضاهما، و حينئذ فلو عقد عليهما وأدخلهما بدون ذلك، فهل يقع عقد الداخلةباطلا خاصة مع لزوم عقد الاولى المدخولعليها، أو يبطل عقد الداخلة و يتزلزل عقدالمدخول عليها، فلها أن يفسخ عقد نفسها،أو يتزلزل العقدان السابق و الطارئ، أويتزلزل العقد الطارئ خاصة بحيث يكونموقوفا على رضا المدخول عليها مع لزوم عقدالمدخول عليها أقوال:


(أولها) للمحقق في كتابيه، و الوجه فيه أمابالنسبة في لزوم عقد الاولى فلانعقادهلازما، و الأصل بقاؤه حتى يقوم دليل علىخلافه، و النهي في الأخبار إنما توجه إلىالعقد الثاني، فلا موجب لتأثر الأول بوجه.


و أما بالنسبة إلى بطلان العقد الثانيفللنهي عنه في الأخبار المتقدمة المقتضيللفساد و لتصريح رواية علي بن جعفرالمتقدمة بأنه مع عدم رضاء العمة و الخالةباطل، و لأن ظاهر الأخبار المتقدمة أنرضاء العمة و الخالة شرط في صحة العقد لأنقوله عليه السلام «لا يتزوج ابنة الأختعلى العمة و الخالة إلا بإذنهما» يقتضيالنهي إلا مع مصاحبة الاذن و اتصافه به،فيجب حصوله وقت التزويج بمقتضى‏

/ 642