أمتين جاز ذلك للتعليل المذكور، و أولىبالجواز لو كانت بنت الأخ و بنت الأختحرتين، فإنه لا يستأذن العمة و لا الخالة.
و لو كانت العمة و الخالة حرتين و أدخلتعليهما بنت الأخ و بنت الأخت بالملكاحتملا اعتبار استيذانهما، لأن توقفإدخال الحرة عليهما على الاذن يقتضي توقفإدخال المملوكة عليه بطريق أولى، إلا أنهربما يناقش في ثبوت الأولوية من حيث عدماستحقاق الأمة للاستمتاع، و الاحتياط فيأمثال هذه المواضع مما لا ينبغي تركه بلربما كان واجبا.
و (ثانيهما) [في حكم عقد الداخلة و المدخولعليها]
أنك قد عرفت أنه لا يجوز إدخال بنت الأخ وبنت الأخت على العمة و الخالة إلابرضاهما، و حينئذ فلو عقد عليهما وأدخلهما بدون ذلك، فهل يقع عقد الداخلةباطلا خاصة مع لزوم عقد الاولى المدخولعليها، أو يبطل عقد الداخلة و يتزلزل عقدالمدخول عليها، فلها أن يفسخ عقد نفسها،أو يتزلزل العقدان السابق و الطارئ، أويتزلزل العقد الطارئ خاصة بحيث يكونموقوفا على رضا المدخول عليها مع لزوم عقدالمدخول عليها أقوال:(أولها) للمحقق في كتابيه، و الوجه فيه أمابالنسبة في لزوم عقد الاولى فلانعقادهلازما، و الأصل بقاؤه حتى يقوم دليل علىخلافه، و النهي في الأخبار إنما توجه إلىالعقد الثاني، فلا موجب لتأثر الأول بوجه.
و أما بالنسبة إلى بطلان العقد الثانيفللنهي عنه في الأخبار المتقدمة المقتضيللفساد و لتصريح رواية علي بن جعفرالمتقدمة بأنه مع عدم رضاء العمة و الخالةباطل، و لأن ظاهر الأخبار المتقدمة أنرضاء العمة و الخالة شرط في صحة العقد لأنقوله عليه السلام «لا يتزوج ابنة الأختعلى العمة و الخالة إلا بإذنهما» يقتضيالنهي إلا مع مصاحبة الاذن و اتصافه به،فيجب حصوله وقت التزويج بمقتضى