فيه بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائهعليهم السلام «قال: قال علي عليه السلامإذا تزوج الرحل حرة و أمة في عقد واحدفنكاحهما باطل».
و هي ظاهرة في بطلان نكاحهما معا، و لاأعرف بها قائلا، و هي تضعف عن معارضةالصحيحة المذكورة المتقدمة فهي مرجوعةإلى قائلها عليه السلام.
و اعلم أن الجمع في عقد واحد يتحقق بأنيزوج الرجل ابنته و أمته لآخر في عقد واحد،أو يزوج ابنته و أمة غيره بالوكالة لذلك أوبالعكس، أو يزوجهما بالوكالة فيهما معا، والله العالم.
المورد الثاني فيما يحرم عينا:
و فيه أيضا مسائل:[المسألة] الأولى [حرمة العقد على ذاتالبعل]
قالوا: لا يحل العقد على ذات البعل و لاتحرم به مع الجهل بكونها ذات بعل، و أما معالعلم فإشكال، نعم لو زني بها حرمت، و كذالو زنى بها في العدة الرجعية من غير خلافيعرف في الموضعين.و تفصيل هذا الإجمال بما يزيح عنه غشاوةالإشكال يقع في مواضع.
الأول [المراد من قولهم لا يحل العقد علىذات البعل]
هل المراد من قولهم. «لا يحل» هو أنه يحرمعليه العقد و يأثم لو أوقعه في هذه الحال،أو أن المراد أنه يبطل و يصير لاغيا، لايترتب عليه أثر شرعي؟ احتمالان: و نظير ذلكما صرحوا به في قولهم- لا يجوز استعمالالماء النجس في الطهارة- فإنه قد صرح بعضهمبأن المراد به تحريم ذلك و ترتب الإثمعليه، لأن استعمال المكلف الماء النجسفيما يعد طهارة في نظر الشارع أو إزالةنجاسة يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه،كالصلاة بغير طهارة فيكون حراما لا محالة.و قيل: إن المراد به إنما هو عدم الاعتدادبه في الطهارة و رفع الحدث.
به صرح العلامة في النهاية، فقال- بعد أنحكم بتحريم ذلك-: لا نعني بالتحريم