المورد الثاني فيما يحرم عينا: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فيه بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائهعليهم السلام «قال: قال علي عليه السلامإذا تزوج الرحل حرة و أمة في عقد واحدفنكاحهما باطل».


و هي ظاهرة في بطلان نكاحهما معا، و لاأعرف بها قائلا، و هي تضعف عن معارضةالصحيحة المذكورة المتقدمة فهي مرجوعةإلى قائلها عليه السلام.


و اعلم أن الجمع في عقد واحد يتحقق بأنيزوج الرجل ابنته و أمته لآخر في عقد واحد،أو يزوج ابنته و أمة غيره بالوكالة لذلك أوبالعكس، أو يزوجهما بالوكالة فيهما معا، والله العالم.


المورد الثاني فيما يحرم عينا:

و فيه أيضا مسائل:


[المسألة] الأولى [حرمة العقد على ذاتالبعل‏]

قالوا: لا يحل العقد على ذات البعل و لاتحرم به مع الجهل بكونها ذات بعل، و أما معالعلم فإشكال، نعم لو زني بها حرمت، و كذالو زنى بها في العدة الرجعية من غير خلافيعرف في الموضعين.


و تفصيل هذا الإجمال بما يزيح عنه غشاوةالإشكال يقع في مواضع.


الأول [المراد من قولهم لا يحل العقد علىذات البعل‏]

هل المراد من قولهم. «لا يحل» هو أنه يحرمعليه العقد و يأثم لو أوقعه في هذه الحال،أو أن المراد أنه يبطل و يصير لاغيا، لايترتب عليه أثر شرعي؟ احتمالان: و نظير ذلكما صرحوا به في قولهم- لا يجوز استعمالالماء النجس في الطهارة- فإنه قد صرح بعضهمبأن المراد به تحريم ذلك و ترتب الإثمعليه، لأن استعمال المكلف الماء النجسفيما يعد طهارة في نظر الشارع أو إزالةنجاسة يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه،كالصلاة بغير طهارة فيكون حراما لا محالة.


و قيل: إن المراد به إنما هو عدم الاعتدادبه في الطهارة و رفع الحدث.


به صرح العلامة في النهاية، فقال- بعد أنحكم بتحريم ذلك-: لا نعني بالتحريم‏

/ 642