ثانيها [فيما لو مات من عقد له الولي أولاقبل بلوغ الآخر]
لو تغير مورد النص بكون العاقد علىالصغيرين أحدهما الولي، و الآخر فضولي،فمات من عقد له الولي أولا قبل بلوغ الآخر،فهل الحكم المذكور في الخبر من أنه ينتظربلوغ الآخر و إجازته و يورث بعد يمينه أملا؟ احتمالان: للثاني أنه خلاف مورد النص، ويؤيده ما تقدم في كلام المحقق الثاني من أنثبوت الإرث باليمين مخالف للأصل، فيجبالاقتصار فيه على مورد النص. و للأول منهما- و هو مختار شيخنا الشهيدالثاني- ما ذكره في المسالك قال: لأن هذا لا يزيد على مورد النص إلا بلزومأحد الطرفين و كون المزوج الولي و هذا لادخل له في الفرق، بل الحكم فيه أولى، لأنالجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم منأحدهما، فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت فيالأقوى بطريق أولى. و ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافعالتوقف في ذلك من حيث إنه خلاف مورد النص،و مما ذكره جده (قدس سرهما) من التعليل فإنهقال بعد نقل ملخص كلام جده المذكور،-: و جزمجدي (قدس سره) بالثاني و هو يتوقف على ثبوتالتعليل، انتهى، و هو جيد لما أسلفنا لك فيغير مقام من عدم صلاحية أمثال هذهالتعليلات لتأسيس الأحكام الشرعية. و ما اختاره شيخنا الشهيد الثاني هنا منالصحة في الصورة المذكورة هو