ثانيها [فيما لو مات من عقد له الولي أولاقبل بلوغ الآخر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بأن الإجازة في الفضولي جزء السبب،أما على القول بأنها كاشفة فلا، لأنالإجازة تكشف سبق النكاح على الموت فكيفلا يثبت الإرث.

قلنا: قد عرفت أن الإجازة وحدها لا تكفي فيثبوت العقد إذ لا يتحقق النكاح بمجردها بللا بد من اليمين، و ثبوت الإرث باليمينمخالف للأصل فلا يتعدى مورده، و هذا وجهالقرب و هو المفتي به. انتهى.

و

ثانيها [فيما لو مات من عقد له الولي أولاقبل بلوغ الآخر‏]

لو تغير مورد النص بكون العاقد علىالصغيرين أحدهما الولي، و الآخر فضولي،فمات من عقد له الولي أولا قبل بلوغ الآخر،فهل الحكم المذكور في الخبر من أنه ينتظربلوغ الآخر و إجازته و يورث بعد يمينه أملا؟

احتمالان: للثاني أنه خلاف مورد النص، ويؤيده ما تقدم في كلام المحقق الثاني من أنثبوت الإرث باليمين مخالف للأصل، فيجبالاقتصار فيه على مورد النص.

و للأول منهما- و هو مختار شيخنا الشهيدالثاني- ما ذكره في المسالك قال:

لأن هذا لا يزيد على مورد النص إلا بلزومأحد الطرفين و كون المزوج الولي و هذا لادخل له في الفرق، بل الحكم فيه أولى، لأنالجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم منأحدهما، فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت فيالأقوى بطريق أولى.

و ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافعالتوقف في ذلك من حيث إنه خلاف مورد النص،و مما ذكره جده (قدس سرهما) من التعليل فإنهقال بعد نقل ملخص كلام جده المذكور،-: و جزمجدي (قدس سره) بالثاني و هو يتوقف على ثبوتالتعليل، انتهى، و هو جيد لما أسلفنا لك فيغير مقام من عدم صلاحية أمثال هذهالتعليلات لتأسيس الأحكام الشرعية.

و ما اختاره شيخنا الشهيد الثاني هنا منالصحة في الصورة المذكورة هو

/ 642