الأول: فيما إذا كان المزوج للصغيرينالأبوين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فإن بلغ و أجاز أحلف أنه لم يجز لطمعالميراث و الرغبة فيه، فإن حلف ورث، و لومات الذي لم يجز بطل العقد و لا ميراث.


و تفصيل هذه الجملة يقع في الموضعين‏


الأول: فيما إذا كان المزوج للصغيرينالأبوين‏

فإن المشهور عدم الفرق هنا بين الصبي والصبية في لزوم العقد و ثبوت التوارثبينهما.


و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية و منتبعه ثبوت الخيار للصبي بعد البلوغ و قدتقدم تحقيق الكلام في هذا المقام فيالمسألة الأولى من مسائل هذا المقصد، ونقل الأقوال و الأخبار المتعلقة بذلك.


و على تقدير القول المذكور من لزوم عقدالصبية و توقف عقد الصبي على الإجازة لوماتت الصبية قبل البلوغ، فإن كان قبل بلوغالصبي أيضا عزل ميراثه إلى أن يبلغ، فإنرضي بالنكاح و أجازه أحلف أنه لم يجز طمعافي الميراث و ورث و إن كان موتها و قد بلغ وأجاز فلا إشكال في استحقاقه الميراث و إنبلغ و لم يظهر منه الإجازة و لا عدمهافكالأول في الحلف إن أجاز.


و إن مات الزوج قبل البلوغ فالظاهر بطلانالنكاح، لأن صحته من جهته متوقفة علىإجازته بعد البلوغ و على هذا لا ترثهالصبية.


الثاني: فيما لو كان العاقد عليهما غيرالأبوين


و لا ريب أنه يكون من قبيل العقد الفضولي،فإن قلنا ببطلان العقد الفضولي في النكاحفلا إشكال.


و إن قلنا بصحته كما هو الأشهر الأظهر وقففي لزومه على الإجازة فإن كأن هناك وليلهما و أجاز فلا إشكال أيضا.


و إن لم يكن ثمة ولي أو كان و لكن لم يجزه ولم يرض به وقف على إجازتهما بعد البلوغ.


فإن ماتا أو أحدهما قبل البلوغ بطل النكاحو لا إرث لعدم الإجازة.

/ 642