ثم فسخت منه بعيب أو غيره من الأمورالموجبة للفسخ ثم إنها تزوجت بكبير وأرضعت ذلك الصغير بلبن زوجها الكبير فإنهاتحرم على الزوجين معا، أما على الصغيرفلصيرورته ابنا لها و هي أم له، و لأنهامنكوحة أبيه. و أما الكبير فلأنها كانتزوجة لابنه الرضاعي و حليلة الابن محرمة،و كذا الحكم لو تزوجت بالكبير أولا، ثمطلقها، ثم تزوجت بالصغير، ثم أرضعتهبلبنه، و الكلام في المهر هنا كما سبق.
السابعة: لو طلق زوجته الكبيرة فأرضعتزوجته الصغيرة
حرمتا عليه إن كان دخل بالكبيرةلصيرورتها أم زوجته، و صيرورة الصغيرةبنتا له إن كان الرضاع بلبنه، و إن لم يكنالرضاع بلبنه تصير بنتا للزوجة المدخولبها.و إن لم يدخل بالكبيرة حرمت الكبيرة خاصةلما عرفت دون الصغيرة، لأن البنت لا تحرمعلى الزوج بمجرد العقد على أمها بل معالدخول بالأم نعم ينفسخ النكاح فله تجديدهإن شاء.
و لا يخفى عليك أن الحكم بالتحريم هنامبني على الاكتفاء بمن كانت زوجته، و قدتقدم ذكر الخلاف في مثل ذلك في المسألةالثالثة، لكنه هنا منتف حيث لا قائل بخلافما ذكرناه، و هو يرجع إلى العمل بالقاعدةالأصولية المتقدمة على بعض الأقوال، و هوأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذالاشتقاق، إلا أن ثمة نصا على خلافالقاعدة المذكورة، و قائلا بذلك و هنا لانص و لا مخالف على الظاهر.
الثامنة: لو كان له زوجتان كبيرة و صغيرةفأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة
انفسخ نكاحهما معا لصيرورة الصغيرة حينئذأختا لزوجته الكبيرة و الجمع بين الأختينفي النكاح محرم، و لو أرضعت الصغيرة جدةالزوجة الكبيرة أو أختها.قال في القواعد: إشكال.
و وجه الاشكال على ما ذكره شراح الكتابأنه على تقدير كون مرضعة