نظائر كثيرة قد دلت النصوص فيها على قبولقول مدعيها، مثل قبول قول المرأة في الحيضو الطهارة منه، و عدم الزوج، و وفاته، وطلاقه لها، و أداء الزكاة، و عدم وجوبها ونحو ذلك.
(ثامنها) [عدم جواز الزيادة على الواحدةحيث يسوغ النكاح]
قالوا: مما يتفرع على المنع عدم جوازالزيادة على الواحدة حيث يسوغ النكاح، ويجوز له الواحدة لحصول شرطي الجوازلانتفاء العنت بالواحدة، هذا إذا تمكن منالوصول إليها بحيث يزول العنت المعتبر فيالمنع، فلو كانت بعيدة عنه لا يمكن الوصولإليها بدون العنت جازت الثانية كما تجوزعلى القول الآخر مطلقا: أما الثالثة فتحرممطلقا اتفاقا، و الله العالم.المسألة الخامسة: في الجمع بين الأمة والحرة في النكاح
و ذلك إما بإدخال الأمة على الحرة أوالعكس أو جمعهما دفعة.فهنا صور ثلاث
الأولى: إدخال الأمة على الحرة،
فقيل: بأنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرةإلا بإذنها، فإن بادر كان العقد على الأمةباطلا، ذهب إليه ابن الجنيد و ابن أبي عقيلو ابن إدريس و المحقق في كتابيه للنهي عنه،و تدل عليه حسنة الحلبي و رواية حذيفة بنمنصور الآتيتان إن شاء الله.و قيل: إنه يكون للحرة الخيار في إمضائه وفسخه من غير أن يبطل في نفسه لأن الحق فيذلك لها فلا يقصر عن عقد الفضولي، و اختارهفي المسالك، قال: و قد تقدم ما يصلح تحقيقالهذا القول في العقد على بنت الأخ و الأختبعد العمة و الخالة، لعموم الأمر بالوفاءبالعقود، خرج منه ما إذا ردته إجماعافيبقى الباقي، و هذا هو الأقوى.