الرابع [في ثبوت ولايتهما على المجنون منالأولاد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال:هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانكفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله».

و رواه في الفقيه عن عبد الحميد بن عواض عنعبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلاممثله، و في هذا الخبر و نحوه مما دل علىاشتراط نكاح رجل قبله إشارة إلى كونالثيبوبة غير موجبة للاستقلال بالولايةإلا أن تكون عن نكاح كما تقدمت الإشارةإليه.

و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام،عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم هي أملكبنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قدتزوجت زوجا قبله» إلى غير ذلك من الأخبارالتي تقدمت جملة منها في المسألة، و لم أقفلما نقل عن أبي عقيل على دليل إلا أنه فيالمسالك نسبه إلى الاستناد إلى رواية عامةعامية، قال: و رواياتنا خاصة خاصية، و هيمقدمة عند التعارض. انتهى.

أقول: لا يخفى أنه لا تعارض هنا بالكلية إذهذه الرواية عندنا في حكم العدم، و كأنهم(رضوان الله عليهم) يراعون في مثل هذهالعبارات التقية حيث إنهم في بلدانالمخالفين، و مع هذا قد وقع عليه و علىالشهيد الأول (طيب الله مرقديهما) ما وقعمن القتل.

الرابع [في ثبوت ولايتهما على المجنون منالأولاد‏]

لا خلاف في ثبوت ولايتهما على المجنون منالأولاد ذكرا كان أو أنثى بكرا كانت أوثيبا، هذا مع استمرار الجنون من الصغر إلىما بعد البلوغ، أما لو طرء بعد البلوغ والرشد فالمشهور في كلامهم انقطاعولايتهما لزوالها بالبلوغ و الرشد،فموردها يتوقف على دليل.

/ 642