الفائدة العاشرة [في الروايات الواردة فيالوطي في الدبر]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)كراهية الوطي في الدبر كراهة مؤكدة، و نقلفي المختلف عن ابن حمزة القول بالتحريم، ونقل هذا القول في المسالك أيضا، عن جماعةمن علمائنا منهم القميون و ابن حمزة. و الذي وقفت عليه من أخبار المسألة، مارواه في الكافي عن أبان عن بعض أصحابه عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: سألته عنإتيان النساء في أعجازهن؟ فقال: هي لعبتكلا تؤذها» و ما رواه في الكافي و التهذيبفي الصحيح عن علي بن الحكم «قال: سمعتصفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا عليهالسلام: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألكعن مسألة هابك، و استحى منك أن يسألك، قال:و ما هي؟ قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟قال: نعم ذلك له، قلت له: فأنت تفعل ذلك؟ قال: إنا لا نفعل ذلك». و ما رواه في التهذيب عن ابن أبي يعفور«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأسإذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز و جلفَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُاللَّهُ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبواالولد من حيث أمركم الله إن الله تعالىيقول نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُواحَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.