ثانيها: أنه هل يشترط علم العمة و الخالةبكون المدخول عليها ابنة أخ
أو بنت أخت و يرضيان بذلك أم لا؟ أطلق أكثرالأصحاب الجواز و لم يشترطوا ذلك، كمانقله السيد السند في شرح النافع، و جزمالعلامة في جملة من كتبه باشتراط ذلك، ومستنده غير ظاهر من الأخبار التي قدمناها،و هي أخبار المسألة كملا بل ظاهر إطلاقهاعدمه.
و ثالثها [حكم ما لو أدخلهما بغير إذنالعمة و الخالة]
أنه على تقدير القول باعتباره و اشتراطه،فلو أدخلهما جاهلتين بالحال فهل يقع العقدباطلا أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها، أمعقدها و عقد المدخول بها؟ أوجه: و استوجهفي المسالك الوسط منها، محتجا بأن جوازعقد الداخلة مشروط برضاها فلا وجه لإبطالهبدونه، بل يقع موقوفا على الرضاء فإن حصلصح، و إلا فلا، و لهذا بطل الوجه الأول، وعقد السابقة قد حكم بصحته و لزومه قبلالعقد الثاني فيستصحب.و الحق في ذلك للداخلة، فيتخير في عقدنفسها بين فسخه و الرضاء بمصاحبة المدخولعليها، و بهذا بطل الوجه الثالث، قال: وكون رضاها شرطا في صحة جواز الجمع لا يدلعلى أزيد من ذلك، لأن العقد لا يقصر عن عقدالفضولي، و سيأتي تحقيقه. انتهى.
و اختار سبطه في شرح النافع الأول منالوجوه الثلاثة قال: لأن إلحاق ذلك بعقدالفضولي لا يخرج عن القياس، و هو جيد.
و رابعها [حكم الجمع في الوطي بملكاليمين]
هل يختص هذا الحكم بالجمع بينهمابالزوجية، فلا يحرم الجمع في الوطي بملكاليمين أو يعم التحريم؟: وجهان: استظهرالأول منهما شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك، و سبطه في شرح النافع مستندينإلى أن أكثر الروايات إنما وردت بلفظالتزويج، و بعضها و إن عبر فيه بلفظالنكاح، لكن الظاهر منه إرادة العقد سيمامع القول بكونه حقيقة في العقد، و أيدوهبأن المملوكة ليست أهلا للإذن و السلطنةفي النكاح، فلا يكون استيذانها معتبرا.و على هذا فلو كانت العمة و الخالة أمتين،و أدخل عليهما بنت الأخ و الأخت