المسألة الثامنة [في أنه هل يكفي في إذنالبكر سكوتها أم لا؟ و ما يوجب الثيبوبة]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)من غير خلاف يعرف إلا من ابن إدريس أنهيجزي في إجازة البكر و إذنها سكوتها، ويعتبر في الثيب النطق، و قال ابن إدريس-بعد أن حكى قول الشيخ في النهاية أن الأخإذا أراد العقد على أخته البكر استأمرهافإن سكت كان ذلك رضا منها، ما صورته-: المراد بذلك أنها تكون قد وكلته في العقد. و إن قيل: إذا وكلته في العقد فلا حاجة بهإلى استيمارها قلنا: بل يستحب أن يستأمرهاعند العقد بعد ذلك، و كذلك الأب إذا لم يكنوليا