الخامس: لو حصل الشك في بلوغ النصاب منالعدد المعتبر أو في وصول اللبن إلىالجوف‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بالتحريم مبني على تيقن العلم ببقائه.


بقي هنا شي‏ء ينبغي التنبيه عليه، و هوأنه لو عقد على واحدة من العدد المحصور فلاريب أنه منهي عن ذلك و أن العقد باطل بحسبظاهر الشرع لما عرفت من تحريم الجميع عليهفي المحصور، و لكن لو ظهر بعد العقد أنالمعقود عليها ليست من المحرمات عينا و لاجمعا، فهل يحكم بصحة العقد بناء علىمطابقته للواقع و انكشاف ذلك له، أوالبطلان لسبق الحكم ببطلانه، و أنه وقع معاعتقاد العاقد عدم الصحة، و أن الأحكامالشرعية إنما تناط بالظاهر لا بالواقع ونفس الأمر، مقتضي قواعد الأصحاب و أصولهمهو البطلان لما عرفت، و لا ريب أن التجديدأحوط.


الخامس: لو حصل الشك في بلوغ النصاب منالعدد المعتبر أو في وصول اللبن إلىالجوف‏

في بعض المرات أو نحو ذلك من الشروطالمعتبرة في التحريم لم تثبت الحرمة، لأنالأصل الإباحة و الأصل عدم الحرمة، إلا أنالاحتياط يقتضي التحريم كما استفاض الأمربه سيما في النكاح محافظة على النسلالممتد إلى يوم القيمة.


أما لو شك في وقوع الرضاع في الحولين،قالوا: تقابل هنا أصلان أصالة بقاءالحولين، لأن كون المرتضع في الحولين كانثابتا قبل الرضاع و الأصل البقاء و أصالةالإباحة لأنها كانت ثابتة قبل الرضاع وقبل النكاح و الأصل بقاؤها.


و رجح الثاني بوجوه (أحدها) أن التقابل والتكافؤ أي تقال الأصلين المذكورين، و عدمإمكان ترجيح أحدهما على الآخر، يقتضيالتساقط كما قيل تعارضا تساقطا، فينتفيالتحريم قطعا لانتفاء سببه، و يلزم منانتفائه ثبوت الإباحة إذ لا يعقل ارتفاعالنقيضين.


و (ثانيها) أن الشك في وقوع الرضاع فيالحولين يقتضي الشك في تقدم الرضاع وتأخره، و الأصل عدم التقدم.

/ 642