بالتحريم مبني على تيقن العلم ببقائه.
بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، و هوأنه لو عقد على واحدة من العدد المحصور فلاريب أنه منهي عن ذلك و أن العقد باطل بحسبظاهر الشرع لما عرفت من تحريم الجميع عليهفي المحصور، و لكن لو ظهر بعد العقد أنالمعقود عليها ليست من المحرمات عينا و لاجمعا، فهل يحكم بصحة العقد بناء علىمطابقته للواقع و انكشاف ذلك له، أوالبطلان لسبق الحكم ببطلانه، و أنه وقع معاعتقاد العاقد عدم الصحة، و أن الأحكامالشرعية إنما تناط بالظاهر لا بالواقع ونفس الأمر، مقتضي قواعد الأصحاب و أصولهمهو البطلان لما عرفت، و لا ريب أن التجديدأحوط.
الخامس: لو حصل الشك في بلوغ النصاب منالعدد المعتبر أو في وصول اللبن إلىالجوف
في بعض المرات أو نحو ذلك من الشروطالمعتبرة في التحريم لم تثبت الحرمة، لأنالأصل الإباحة و الأصل عدم الحرمة، إلا أنالاحتياط يقتضي التحريم كما استفاض الأمربه سيما في النكاح محافظة على النسلالممتد إلى يوم القيمة.أما لو شك في وقوع الرضاع في الحولين،قالوا: تقابل هنا أصلان أصالة بقاءالحولين، لأن كون المرتضع في الحولين كانثابتا قبل الرضاع و الأصل البقاء و أصالةالإباحة لأنها كانت ثابتة قبل الرضاع وقبل النكاح و الأصل بقاؤها.
و رجح الثاني بوجوه (أحدها) أن التقابل والتكافؤ أي تقال الأصلين المذكورين، و عدمإمكان ترجيح أحدهما على الآخر، يقتضيالتساقط كما قيل تعارضا تساقطا، فينتفيالتحريم قطعا لانتفاء سببه، و يلزم منانتفائه ثبوت الإباحة إذ لا يعقل ارتفاعالنقيضين.
و (ثانيها) أن الشك في وقوع الرضاع فيالحولين يقتضي الشك في تقدم الرضاع وتأخره، و الأصل عدم التقدم.