الجد و هما سواء في العدل و الرضا؟ قال:أحب إلي أن ترضى بقول الجد».
و التقريب فيها أن ما دلت عليه، و إن كانأعم من المدعى إلا أنه يخرج بدليل و يبقىالباقي.
و أوضح من ذلك دلالة رواية الفضل بن عبدالملك عن الصادق عليه السلام في حديث «قال:إذا زوج الرجل ابنه فذلك الى ابنه فإذا زوجالابنة جاز». و المقابلة قرينة واضحةظاهرة في إرادة البلوغ في الموضعين، وبتقدير العدم فالإطلاق كاف، و إن خرج ماخرج بدليل فيبقي حجة في الباقي، هذا ماوقفت عليه مما يصلح للدلالة على القولالمذكور.
و منها ما هو نص لا يقبل التأويل كما عرفت،و منها ما هو ظاهر الدلالة، واضحةالمقالة، و الجميع ظاهر في شمول التزويجدواما و متعة، و أصحابنا (رضوان الله تعالىعليهم) لم ينقلوا في مقام الاستدلال لهذاالقول إلا القليل من الروايات الأخيرة.
و أما الروايات الأولة الصريحة في المدعيفلم يتعرضوا لها و لم ينقلوا شيئا منها، والعلامة في المختلف لم ينقل إلا صحيحة ابنأبي يعفور، و رواية إبراهيم بن ميمون، وصحيحة محمد بن مسلم، و حملها على كراهةتفردها بالعقد، و أولوية استئذان الأبجمعا بين الأدلة، و فيه ما سيظهر لك إن شاءالله.
الثاني: القول باستقلالها
كما هو المشهور بين المتأخرين، و استدلعليه بجملة من الأخبار:
(أحدها) ما رواه في الكافي و الفقيه عنالفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة