فيتبعه العقد فيبطل حينئذ، و الآخرين إلىأن المنع راجع إلى العقد وحده فلا يبطل،لأن النهي في غير العبادات لا يوجبالبطلان.
و يمكن الجواب عنه بأن النهي هنا متوجهإلى ركن العقد و هي الزوجة، كما لو كانتإحدى المحرمات أو إحدى الأختين أو الخمسفي الجمع، و مرجعه إلى ما تقدم في غير موضعمن التفصيل في النهي في المعاملات من أنهإن توجه إلى ذات المعقود عليه بمعنى عدمصلاحيته للدخول تحت العقد فالعقد باطل، وإن توجه إليه باعتبار أمر خارج كالبيع وقتالنداء فهو صحيح و إن أثم و به يظهر رجحانالقول بالبطلان.
و ممن قال بالصحة هنا شيخنا المفيد (عطرالله مرقده) حيث قال: و لا يجوز لمن وجدطولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء، لأنالله اشترط في إباحة نكاحهن عدم الطوللنكاح الحرائر من النساء.
ثم بعد كلام طويل قال: و من تزوج أمة و هويجد طولا لنكاح الحرائر خالف الله عز و جلو شرطه عليه، إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه،و نحوه كلام ابن البراج.
و على هذا يتخرج في المسألة قول رابع، و هوأن يخص القول ببطلان العقد مع التحريم، وهذا القول بصحته و إن حرم.
و (ثانيها) [عدم الفرق في المنع من العقد وتحريمه بين الدائم و المنقطع]
إطلاق كلام الأصحاب في هذا الباب يقتضيأنه لا فرق في المنع من العقد و تحريمه علىالقول الأول بين النكاح الدائم و المنقطع.و بذلك صرح في المسالك جازما به فقال: لافرق في المنع من العقد على