نفقتها إرفاقا بها، فإذا تزوجت انتفىالمقتض من الإرفاق.
و مال المحقق الثاني في شرح الكتاب إلىوجوب الإنفاق عليها في الصورة المذكورةقال بعد الكلام في المسألة: فالذي يجب أنيقال: إن الرواية إن كانت معتبرة وجب العملبظاهرها، و لا يسقط وجوب الإنفاقبالتزويج. انتهى.
أقول: لا يخفى أن الاستناد في هذا الحكمإلى الرواية المذكورة لا يخفى ما فيه منالاشكال لما هي عليه من غاية الإجمال،فإنه لم يصرح فيها ببلوغ التسع و لا عدمه.فلذا حملها الشيخ على ما بعد بلوغ التسعهذا، مع أن الحكم المذكور ظاهر تمامالظهور من حسنه حمران و رواية بريد فإنهماقد اتفقتا على الدلالة على أنها بالإفضاءفالواجب على زوجها الدية إن طلقها، أعم منأن تتزوج أم لا، و القيام بواجبها إنأمسكها، و بذلك يزول الاشكال و يؤول إلىالاضمحلال.
الرابعة [حكم ما] لو وطأ أجنبية قبل البلوغبزنا أو نكاح شبهة فأفضاها
فهل تثبت فيها الأحكام المذكورة منالتحريم المؤبد و الإنفاق إلى أن يموتأحدهما أم لا؟
استقرب العلامة في القواعد الأول عداالنفقة فإنه استشكل فيها، و علل وجه القربفي التحريم أن هذا الفعل حيث اقتضىالتحريم المؤبد في الزوجة ففي الأجنبيةأولى، لأنه أفحش فيناسبه زيادة العقوبة، وذلك لأنه إذا كانت الزوجة التي قد ملكبالعقد الشرعي نكاحها فتحرم عليه أبدابالإفضاء، فبطريق الأولى في الأجنبيةالتي هي يحرم عليه نكاحها.
و أما النفقة فوجه الاشكال فيها ينشأ منأن المقتضي له في الزوجية العقوبة بارتكابالوطي المحرم، و هي في الأجنبية أفحش، ولحصول الضرر بعدم رغبة الأزواج فيها، و منأن الظاهر أن النفقة تابعة للزوجية، و هيغير موجودة في محل الفرض فلا تكون واجبة، وقال المحقق الشيخ على في الشرح: و الذييقتضيه النظر ثبوت التحريم المؤبد بإفضاءالأجنبية بزناء أو شبهة من باب مفهومالموافقة، فإن وطئ الزوجة