و لا خلاف في كونه موجبا للتحريم المؤبدنصا و إجماعا، و سيأتي الكلام في ذلك إنشاء الله في باب اللعان و نقل الأخبار فيذلك، و كذا الحكم لو قذف الزوج امرأتهالخرساء و الصماء بما يوجب اللعان بأنيرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدمالبينة، و الحكم مقطوع به في كلامهم وظاهرهم أنه موضع وفاق، و إنما الكلام فيالوصفين المذكورين هل يشترط اجتماعهما أويكفي أحدهما، عبر جملة منهم بالوصفينالمذكورين كما ذكرناه و اكتفى الأكثر بأحدالأمرين. و أما الروايات الواردة في المقام فمنهاما رواه في الكافي عن هشام بن سالم فيالصحيح عن أبي بصير و هو مشترك عندهم، وحديثه معدود في الضعيف لحكمهم بضعفالضرير.