المسألة العاشرة [فيما إذا تزوج العبدبمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها]
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده فيشرائها، فإن كان الشراء المأذون فيه إنماوقع لسيده فالعقد الأول باق بحاله، إذ لميحصل إلا انتقالها من مالك إلى آخر، و ذلكلا يوجب انفساخ عقدها، و إن كان الاذن فيالشراء إنما وقع للعبد أو للسيد و لكن ملكهإياها سيده بعد الشراء. فإن قلنا أن العبد لا يملك فالنكاح الأولباق بحاله، لأن الشراء و الحال هذه باطل بلهي باقية على ملك الأول، و التمليك منالسيد لاغ بل هي باقية على ملك السيد. و إن قلنا إن العبد يملك مطلقا أو يملك مثلهذا الفرد من التصرفات فإنها تنتقل إلىملك العبد، و يبطل النكاح الأول، كما يبطلنكاح الحر للأمة إذا اشتراها الزوج،للمنافاة بين وطئها بالملك و العقد، بقولهعز و جل «إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» و التفصيليقطع الشركة، فإذا ثبت الثاني انتفىالأول. و يدل على ما دلت عليه الآية من الأخبار مارواه في الكافي عن الحسين بن زيد «قال:سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يحلالفرج بثلاث: نكاح بميراث، و نكاح بلاميراث، و نكاح بملك اليمين». و ما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد «قال: كنتعند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليهعبد الملك بن جريح المكي فقال له: ما عندكفي المتعة؟ قال: أخبرني