المسألة العاشرة [فيما إذا تزوج العبدبمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة فإنه قبل النص و عمل به،فالواجب عليه القول بما دل عليه، و عدممقابلته بهذه التعليلات في بعض و الإغماضعنها في أخرى، و إلا فالواجب طرحه و سقوطهذا البحث من أصله، و الله العالم.

المسألة العاشرة [فيما إذا تزوج العبدبمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها‏]

إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده فيشرائها، فإن كان الشراء المأذون فيه إنماوقع لسيده فالعقد الأول باق بحاله، إذ لميحصل إلا انتقالها من مالك إلى آخر، و ذلكلا يوجب انفساخ عقدها، و إن كان الاذن فيالشراء إنما وقع للعبد أو للسيد و لكن ملكهإياها سيده بعد الشراء.

فإن قلنا أن العبد لا يملك فالنكاح الأولباق بحاله، لأن الشراء و الحال هذه باطل بلهي باقية على ملك الأول، و التمليك منالسيد لاغ بل هي باقية على ملك السيد.

و إن قلنا إن العبد يملك مطلقا أو يملك مثلهذا الفرد من التصرفات فإنها تنتقل إلىملك العبد، و يبطل النكاح الأول، كما يبطلنكاح الحر للأمة إذا اشتراها الزوج،للمنافاة بين وطئها بالملك و العقد، بقولهعز و جل «إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» و التفصيليقطع الشركة، فإذا ثبت الثاني انتفىالأول.

و يدل على ما دلت عليه الآية من الأخبار مارواه في الكافي عن الحسين بن زيد «قال:سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يحلالفرج بثلاث: نكاح بميراث، و نكاح بلاميراث، و نكاح بملك اليمين».

و ما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد «قال: كنتعند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليهعبد الملك بن جريح المكي فقال له: ما عندكفي المتعة؟ قال: أخبرني‏

/ 642